responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52

بالمرجحات ثمّ بالقرعة، و في ما يمكن قسمته يقسم بينهما أو يُجعل كل عمل لواحد و لو كانت امرأة فأرادت أن تؤمّ النساء أو تأذن لامرأة في ذلك و لا تأذن للرجل فالأقوى عدم قبول قولها، و كذا في التشييع.

المبحث الحادي عشر: ما يلحق بالمؤمن

حكم من كان صورة من مبدأ إنسان مؤمن و من في حكمه أو فرداً منه إلى حين البلوغ و في حكم الأبعاض.

أما القسم الأول فله أحوال منها السقط حال كونه نطفة منعقدة أو علقة، و الحكم فيه أنه لا شيء فيه و إن كان دفنهما و لا سيما الأخير أولى.

و منها حاله بعد صيرورته مضغة إلى أن يقارب التمام، و حكمه الدفن فقط و لفّه في خرقة أحوط كاللحم الخالي من العظم.

و منها ما لو تم له أربعة أشهر و سقط من بطن أمه ميتاً فحكمه التغسيل و التحنيط و التكفين و الدفن و لا صلاة عليه فرضاً و لا نفلًا كالعظم المجرد أو مع اللحم و لم يكن عضواً تامّاً و لا صدراً.

و منها ما لو استهل أي خرج من بطنها حيّاً إلى أن يقارب سِت سنوات و لم يبلغها فهذا تجري عليه الأحكام بتمامها غير أن الصلاة عليه سنة و ليست بفريضة كالعضو التام غير الصدر.

و منها ما لو بلغ ست سنين و حاله حينئذٍ كحال البالغين في جميع الأحكام كما أن الصدر منهم كذلك، و لو شَكَّ فيه فلا يدري من أي الأقسام هو لوقوعه في نار مثلًا و تقلّصه أخذ بالأدنى لأصالة عدم التكليف و الأحوط البناء على الأعلى و نسبة أعضائه من صدر أو عظم

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست