responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30

و يستحب المحافظة على الدرهم و هو نصف مثقال صيرفي و ربع عُشرِه ثمّ و أفضل منه المثقال الشرعي و هو عبارة عن الذهب العتيق الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و أولى من ذلك أربعة دراهم عبارة عن مثقالين و عُشر مثقال بالصيرفي، و أولى منه أربعة دنانير عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفية، و أولى منه ثلاثة عشر درهما عبارة عن تسعة دنانير و ثلث دينار و هي سبعة مثاقيل صيرفية، و هذا منتهى الفضل و هو خاص بالحنوط و كافور الغسل خارج عنه و الاعتبار بالدنانير أضبط.

و يستحب خلطه بالتربة الحسينية و سحقه باليد فإن لم يتمكن على سحقه لها فيفريها و يكره خلطه بشيء من الطيب سوى الذريرة المسماة في اللغة قُمَحة- مضمومة القاف مفتوحة الميم مشدة- كحب الحنطة في اللون و الشكل و الأحوط تركها لاختلافهم في معناها كما مرّ.

و يجب سحقه و وضع شيء على المساجد السبعة و الاحوط مسحها أو الجبهة مقدمة مع التعارض على غيرها و يتخير في اختيار ما يشاء مما عداها و لا يجب استيعابها إذ المدار على ما يسمّى تحنيطاً. و يستحب إلحاق الصدر و وسط الراحتين و الرأس و اللحية و باطن القدم و معقد الشراك و طرف الأنف و اللبة و هي المنخر موضع القلادة و الفرج. و يكره في العين و المنخر و الفم.

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست