responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31

المبحث السابع: الكفن

يجب تكفين كل من وجب تغسيله من مؤمن أصلي أو تبعي أو ملحق به من سقط بلغ أربعة أشهر أو بعض يلزم تغسيله، و لا يعتبر فيه نيّة و لا فاعل مخصوص، و يُحرَّم أخذ الأجرة على واجبه و إن صح معها، و تحل على مندوبه و الولي أولى به و هو مرتب على التغسيل مع إمكانه، و لا ترتيب بينه و بين التحنيط و الأولى تأخيره عنه.

و يستحب إعداده حال الصحة فضلًا عن المرض كغيره من مقدمات التجهيز لقوله (عليه السلام) (من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجور كلما نظر إليه) و يخرج كغيره من واجبات التجهيز من أصل المال مقدماً على الديون و الوصايا و المواريث، و يؤخذ من بيت المال إن لم يكن للميت مال، و يستحب بذله فيه أجر عظيم لقول الباقر (عليه السلام) (من كفَّن مؤمناً كان كمن ضمن له كسوته إلى يوم القيامة) و ظاهره إرادة البذل دون الفعل، و يجب بذل الواجب منه كغيره من واجبات التجهيز للمملوك، و لا يجب في المبعض على المولى إلّا ما قابل جزء الرق فإن وفى بجزء من الواجب معتبر و لو بمقدار ستر العورة من الكفن مثلا لزم و إلّا فلا، و الأحوط الإتيان بالممكن و كذا يجب بذله للزوجة الدائمة المطيعة حرة كانت أو أَمة، و الأحوط إلحاق المتعة و المطلقة الرجعية و الناشزة بها و لو كان مُعسِراً أو ممتنعاً أخذ من مالها و يرجع به عليه و المقتول في المعركة بين يدي الإمام (عليه السلام) و لم يُدرَك و به رمق و لم يكن مجرداً يدفن بثيابه و لا ينزع منها سوى الفرو و ما أشبه مما يتخذ من الجلود و الخف و القلنسوة و المنطقة إلّا إذا يصيبه منهن دم

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست