responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29

الوسواس و قلة الاكتراث به و الملل، و لا يغسل الشهيد صغيراً أو كبيراً رجلا أو امرأة مقتولًا بحديد أو غيره قتله بسلاحه أو غيره و لا للمقتول حدّاً مع تقدمه كما مرَّ.

المبحث السادس: التحنيط

يجب تحنيط من كان من المؤمنين و من يلحق بهم مُحِلًاّ غير مُحْرِم و لو معتكفاً أو معتدة عدة الوفاء وجوباً كفائياً على جميع المكلفين من غير توقف على إذن إن كان وليّاً مع الاستئذان إن لم يكن.

و أما المُحرِم فلا يقرب إليه الحنوط و لا يجري عليه من حكم المُحرِم سوى ذلك، فلا يكشف رأسه و لا يتجنب الكون تحت الظلال و لا المخيط و نحوها، و الأبعاض تلحق الأصل في الحل و الإحرام، و السقط من المحرمة بحكم المُحِل و البعض أن قطع حال الحِل أُلحق بالحِل، و إن أحرم بعده و العكس بالعكس، و في كيفية تحنيط الأبعاض كلام يأتي في محلِّه، و يُجزي منويّاً أو لا من أي فاعل كان، و لا يشترط فيه إباحة مكان أو إناء. نعم يشترط طهارته و إباحته و بقاء رائحته و لو فعل بأجرة صح و حرمت الأجرة إلّا أن تُجعَل على مستحباته، و يختص بالكافور و لا يقوم غيره مقامه مع إمكانه و عدمه، و وقته بعد الغسل فلو قدم عليه أعيد بعده، و يجزي في من قُتِل حدّاً أو قصاصاً حنوطه المقدم على قتله إن كان و إلّا أوتي به، و إنما يجب الفعل دون بذل المال إلّا للزوجة أو مملوك و يخرج هو أو قيمته من أصل المال مال الميت مقدماً على الديون و غيرها كجميع الماليّات المتعلقة بواجب التجهيز، و مستحبه لا يخرج من المال إلّا مع الوصية به فيخرج من الثلث و يجزي مسمّاه.

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست