responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 94

وجود المسبب فعلا بالفتح فى الخارج كيف ينقطع صدق المسبب بالكسر و إلّا لم يكن سببا اولا نقطع وجود المسبب بانقطاعه و كلاهما محال و الذات بالنظر الى هذه المبادى عين الاسباب بالنسبة الى المسببات و السر الذى يكون هو الضابط فى المقام ان المبادى التى ليس لها زمن متدرج بل هى آنية الحصول لا يمكن صدق هذه الالفاظ فيها حال التلبس لعدم وجودها و تحققها الا بعد تحقق المبدا فى الخارج فهى اما تطلق قبل التلبس او بعده لا سبيل الى الاول الا مجازا و الثانى لا خصوصية فيه لزمان دون زمان فجميع المبادى الآنية الحصول التى هى الآثار و المسببات باى لفظ كانت من اى مادة كان اشتقاقها لا يعقل اتصاف الذات بها و جريها عليها حقيقة عقلا و شرعا و عرفا و لغة الا بعد تحققها و هى بعد التحقق مستمرة الوجود فيستمر الصدق و ما عدا ذلك فلا اشكال فى ان الموضوع له هو خصوص حال التلبس و ظاهر كلمات الاصوليين لا يعطى الاشارة الى ما ذكرنا إلّا ان كلمات المصنف دام ظله من اول المسألة الى آخرها تعطى ذلك اما الكبرى فهى صريحة فيها لتصريحه مرارا ان اختلاف انحاء التلبس على كثرتها لا يوجب اختلافا بل التلبس فى كل بحسبه و الصدق تابع و اما الصغرى فربما يظهر حالها عنده مما سيمر عليك (فى اثناء الاستدلال على ما هو المختار له و هو اعتبار حال التلبس وفاقا لمتأخرى الاصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة و يدل عليه‌) من حيث كون حال التلبس معنى حقيقيا (تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال‌) اى حال التلبس (و) يدل على مجازية حال الانقضاء (صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به فى الاستقبال و ذلك لوضوح ان مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يتلبس بالمبادى و ان كان متلبسا بها قبل الجرى و الانتساب و يصح سلبها عنه‌) و (كيف‌) يمكن صدقها بعد انقضاء حال التلبس (و) الحال ان (ما كان‌) من الالفاظ من حيث المفهوم (يضادها بحسب ما ارتكز من معناها فى الاذهان يصدق عليه‌) حين الانقضاء (ضرورة صدق القاعد عليه فى حال تلبسه بالقعود عند

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست