responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 93

كسابقه و الاقوى فى النظر عاجلا هو الرجوع الى حكم العام او استصحابه مطلقا (اذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم ان الاقوال فى المسألة و ان كثرت إلّا انها حدث بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى او بتفاوت ما يعتريه من الاحوال و قد مرت الاشارة الى انه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتى له مزيد بيان‌) و التحقيق عندى ان الصفات على قسمين قسم لا يمكن وصف الذات به حقيقة إلّا بحصول اثره فى الخارج فيكون لصدقه و جريه على الذات مقومان صدور السبب من الفاعل و وجود المسبب و تحققه فى الخارج و فى هذا القسم يكون الاطلاق حقيقة من حال التلبس الى الابد سواء كان اشتقاقه من المتعدى او القاصر و قسم لا تتصف به الذات الا حال تحققه بنفسه فيتبعه الصدق و يدور مداره وجودا و عدما من غير فرق ايضا بين كونه من قاصر او متعدى لنا على ذلك امور الاول التبادر فان المتبادر من مثل قاتل و كاسر و جارح و قاطع و جاعل و صانع و مكرم و مهين و غير ذلك و هو كثير من المتعدى و الزانى و اللائط و العابث و الممثل من المثلة و الساعى من السعاية و العادى من العدوان و غير ذلك هو ما ذكرنا إلّا انه فى القاصر قليل و اما بالنسبة الى ما لا اثر له فى الخارج فامثلته كثيرة و التبادر فيه مسلم و الظاهر ان من استقرأ تمام الامثلة يشرف على القطع بما قلنا و يمكن ان يقال ان ذلك ليس تفصيلا فى الوضع بل الوضع فى الجميع واحد و الموضوع له هو حال التلبس إلّا أنّك حيث عرفت ان التلبس بالمبدإ على انحاء و كان نحو التلبس بهذا المبدا نحوا خاصا لان المبدا و هو الاثر الخارجى كالقتل و الكسر و ما اشبهه لا معنى لتلبس القاتل به إلّا امكان نسبته فعلا اليه و من المعلوم ان المبادى المنعدمة بعد الايجاد لا يمكن نسبتها فعلا الى الذات اما المبادى الباقية ما بقى الدهر فيصح نسبتها على مقدار زمن بقائها فهذا نحو من التلبس فان كان غرض القوم هذا فنعم الوفاق و لا مخالفة و ان ارادوا غير ذلك لم نتجاوز ما دل الدليل عليه و هو ما عرفت و منها عدم صحة السلب و هو واضح و منها انه لا يعقل عدم الصدق لانه مع‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست