responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 92

المجازية (لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال فى العنوان‌) و ان كانت دلالة المشتق على ذلك مجازيه هو (زمانه‌) المعبر عنه مجال النطق (كما هو الظاهر منه عند اطلاقه‌) فان اضافته الى التلبس انما يلتزم بها للقرينة (و) قد (ادعى‌) ايضا (انه الظاهر فى المشتقات اما لدعوى الانسباق من الاطلاق‌) فى العنوان (او بمعونة قرينة الحكمة) اذ لو ارادوا حال التلبس لقيدوه (لانا نقول هذا الانسباق و ان كان مما لا ينكر إلّا انهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه‌) و اما الا نسبق من الفاظ المشتقات فذاك لظهور الحمل لا لظهور اللفظ و مع عدم الحمل لا نسلمه‌

سادسها [انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك‌]

لو تعارضت الادلة فى النظر و تساقطت و لم يتعين ان الموضوع له خصوص حال التلبس او ما يعمه و ما انقضى عنه المبدا و بقى الشك فهل من اصل فى البين يعين الوضع لاحد الطرفين او لا الظاهر (انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و اصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها فى تعيين الموضوع له و اما) تعيين الوضع للقدر المشترك دون خصوص حال التلبس و (ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقة و المجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة اولا) لو سلم حجبتها (و منع نهوض حجة على الترجيح بها) لو سلم تحققها (ثانيا و اما الاصل العملى فيختلف فى الموارد فاصالة البراءة فى مثل اكرم كل عالم يقتضى عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدا قبل الايجاب كما ان قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء) و فى مثل اكرم كل عالم و لا تكرم فاسقا فيما انقضى مبدئهما. قبل الايجاب و التحريم اصالة البراءة منهما معا و اما اذا كان الانقضاء بعد الايجاب و التحريم ففيما انقضى مبدأ الخاص قبل العام يبنى على الخلاف فى ان العمل بالعام او باستصحاب حكم المخصص و فيما انقضى مبدأ العام قبل الخاص ببنى على ان استصحاب حكم العام كالعام فى وجوب الرجوع اليه عند زوال يقين التخصيص او يفرق بين اصل العام و استصحابه فيرجع فى الاول الى الاول و فى الثانى الى حكم المخصص و فيما انقضى مبدئهما معا فى آن واحد

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست