responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 56

مرجعا إلّا بشروط (فلا بد فى الرجوع اليه فيما ذكر من‌) ملاحظتها مثل (كونه واردا مورد البيان‌) و غير ذلك من مقدمات الحكمة (كما لا بد منه فى الرجوع الى سائر المطلقات و بدونه لا مرجع ايضا) من الاصول اللفظية و لا ملجأ غيرها (الا) الاصول العملية و هى (البراءة و الاشتغال على الخلاف فى مسئلة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين‌) هذا ما قيل فى بيان هذه الثمرة و لقائل ان يقول ان الصحيحى ايضا يرجع الى الاطلاق فى غير الاجزاء التى جعلها الشارع مناط الصدق و حكم بتبعية الاسم لها وجودا و عدما و هى الاركان من سائر الاجزاء الباقية لصدق الجامع الذى ذكرناه على المركب الخالى منها اذا امكن قصد القرية فيه كما فى حال السهو و اما فى حال العمد فالفساد يستند الى عدم هذا القصد لا الى نقص ذلك الجزء او اليهما معا كما ان الصحة حال العمد ايضا مستندها وجودهما معا إلّا ان الفرق ان نقص الاجزاء وحدها قد لا يضر و نقص القصد وحده مضر دائما و هذا المعنى هو الذى استفدناه من مجموع اخبار الباب و بعد امكان الصدق و تحققه فمع الشك فى غير هذا السنخ يرجع الى الاطلاق اذا شك فى جزئيته او شرطيته مع القطع بعدم ركنيته و يؤيد ذلك ما حكاه بعض الاجلاء المتبحرين عن بعض سادات مشايخه المعاصرين انه حكى اطباق الفقهاء على التمسك فى ابواب العبادات باطلاقاتها حتى قال فالصحيحيون من هذه الجهة اعميون و جعل ذلك دليلا على كونها للاعم و قد عرفت انه لا منافات اصلا فسقطت الثمرة من هذه الجهة بين القولين و اما الرجوع الى البراءة و الاشتغال فقد قيل انه جار على القولين ايضا و به جزم المصنف فلذا قال ايده اللّه تعالى (و قد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة او الاشتغال فى موارد اجمال الخطاب او اهماله‌) يجرى (على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم و الاشتغال على الصحيح و لذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح‌) قلت لعل الوجه فيه ظاهر و ذلك لان مراد من جعل الثمرة ذلك انه بناء على ان القائل بالصحيح يجعل كل جزء من اجزاء المركب من المقومات التى ينتفى المركب بانتفاء واحد منها كما هو ظاهر كلام القائلين‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست