responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 57

و صريح جملة منهم و ان لفظ الصلاة قد صار هو متعلق الامر و ان من المعلوم ان اجزاء الصلاة باجمعها قد بينت و ان خفى بعضها علينا فالشك فى جزئيته شي‌ء او شرطيته يوجب الشك فى الصدق قطعا فمن هذه الجهة لا بد من الاحتياط و لذا كان من المسلم انه لو شك فى جزئية شي‌ء مع احتمال ركنيته لا يرجع الاعمى فيه الى الاصل اللفظى و هو الاطلاق فضلا عن العملى و هو البراءة لان الشك فيه عنده شك فى القدر المشترك الذى جعله جامعا فيكون حينئذ شكا فى الصدق مع ان الاعمى اوسع دائرة من الصحيحى لوجود المرجعين عنده فكيف بالصحيحى و قد جعل كل جزء ركنا من المركب فمن هذه الجهة لا يمكن إلّا الرجوع الى الاحتياط و اما ذهابهم الى البراءة مع القول بالصحيح فذاك لجهة اخرى و هى ما اشرنا اليه آنفا من انه لما نظروا الى الاخبار الواردة فى بيان تمام اجزاء الصلاة و رأوا ان الصلاة تصدق عند الشارع بالاتيان بالاركان و ان عم باقى اجزائها النقصان كقوله تمت صلاته و غير ذلك جزموا بانه مع الشك فى باقى الاجزاء يرجع الى البراءة لحصول المصداق شرعا و لا اظن واحدا منهم بل و لا من الأعمّيّين يرجع الى اصل لفظى او عملى غير الاحتياط فيما اذا شك فى الجزئية مع احتمال الركنية و لذا قيد المصنف الجزء الذى يرجع فيه الى البراءة بما لا يحتمل دخوله فيه كما عرفت و انما اطلقوا القول بالرجوع الى البراءة فى المشكوك من الاجزاء للقطع الحاصل لهم بل و لكل متتبع بان اركان الصلاة باجمعها قد وصلت و لم يبق منها شي‌ء مجهول فاذا شك فى جزء او شرط فهو من غيرها فجعل الثمرة هى الاحتياط من تلك الجهة لا ينافى الذهاب الى البراءة من هذه الجهة كما لا يخفى فحكمهم بالاحتياط و جعله هنا ثمرة انما هو بالنظر الى ما يقتضيه المركب من حيث هو و بالبراءة هناك بالنظر الى الادلة الشارحة حال هذا المركب فتأمل سالكا منهج الرشاد و السداد و لا تأخذك العصبية و العناد فانك ان فعلت ذلك وقعت فى شرك المهالك هذا (و ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا) فان قلت اى ثمرة تظهر فى ذلك فانه ان تعلق النذر بوقوع الصورة برء على القولين اذا اعطى لمطلق من صلى و لو فاسدة و اذا تعلق بوقوعها صحيحة لم يبرئ‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست