responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 55

على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان الخالى صلاة حكما لا موضوعا و هو كما ترى فتدبر فانه لا يخلو عن دقة و اما استبعاد ذلك (لاستلزامه كون استعماله فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين و الصوم جنة من النار مجازا او منع استعمالها فيه و كل منها بعيد الى الغاية كما لا يخفى على اولى النهاية) فليس بشي‌ء اذ لا ريب فى عموم لفظ الصلاة فيه لكل فرد اما لان المفرد المعرف يفيد العموم او للاطلاق و قرينة الحكمة و لا مانع عن كون المذكورات اوصافا لكل فرد اذ ليس فى الفرد جزء خارج عن الماهية ليحصل الفرق بين كونه وصفا للماهية او للفرد و لان ارادة الفرد من حيث تحقق الماهية فيه عين ارادة الماهية فلا تكون هذه الروايات شاهدا على استعمالها فى الجامع كما لا يخفى نعم ذلك لا يمكن فى الرواية التى ذكرناها و منها يعلم عدم امكان منع الاستعمال و اما استلزام المجازية فهو حق لا محيص لهم عنه و ما يظهر منه استعمالها فى الطبيعة اكثر مما يظهر منه استعمالها فى الفرد خصوصا فى كلام النبى (ص) كما لا يخفى على المتتبع فسقطت على ذلك ثمرة النزاع فى ثبوت الحقيقة الشرعية لانها مهما وردت فى كلامهم مستعمله فى الطبيعة فهى مجاز و ذلك عين القول بالنفى بحسب الثمرة اذ ما به تظهر الثمرة كالمعدوم و هذا مضافا الى ان الالتزام بكونها مجازا عن المعنى الشرعى ليس باولى من الالتزام بمجازيتها حينئذ عن المعنى اللغوى بل لعل قول الباقلانى ارجح من الجميع على هذا التقدير لعدم لزوم مجاز فيه ابدا

و منها ما قيل من ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى‌

(و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع الشك فيما اذا شك فى جزئية شي‌ء للمامور به او شرطيته اصلا و جواز الرجوع اليه فى ذلك على القول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله‌) فى نفس القدر المشترك الاعم من الاجزاء التى على تقدير دخولها (فيه‌) تكون مقومة له فيتبعها وجودا و عدما فيكون بالنسبة الى مثل هذا المشكوك مجملا كما هو عند الصحيحى اما فى غير ذلك (مما شك فى جزئيته او شرطيته‌) فيرجع الى الاطلاق و به تظهر التمرة بين القولين نعم لا يتحقق الاطلاق و يكون‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست