responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 461

بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى من غير فرق بين المشافه و غيره (فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما اذا كان العام فى معرض التخصيص‌) لما عرفت من ان احتماله عند المجتهد اذا لم يكن مساويا فدونه بمرات و العقل لا يعذر العامل قبل الفحص فى مثل هذه الصورة فضلا عن صورة العلم الاجمالى هذا مضافا الى ان الاغلب فى خصوص العام كونه فى معرض التخصيص حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص (كما هو الحال فى عمومات الكتاب و السنة و ذلك لاجل انه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشك كيف و قد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن تقى الخلاف عنه و هو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى و اما اذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورات فلا شبهة فى ان السيرة على العمل بلا فحص عن مخصص‌) و ذلك كاف فى ثبوت حجيته ضرورة ان معنى كون الفحص شرطا فى الحجية هو عدم العمل به فى مورد من الموارد قبل الفحص كما كان الامر كذلك فى اصالة البراءة فان احتمال البيان و لو ضعيفا نعم البيان الموجب لسقوط الملاك عقلا الموجب لسقوط الاصل و متى عمل به و لو فى مورد واحد قبل الفحص كشف ذلك عن حجيته فى نفسه و يكون الفحص عن المزاحم فى صورة كونه معرضا دون غيرها من شروط العمل بالحجة فالفحص فى اصالة العموم مقسم و فى اصالة البراءة مقسوم كما لا يخفى (و قد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج‌) العام (عن المعرضية له‌) اى للتخصيص بما هو عام و اما بما هو دليل مطلق فتحقيقه فى محله (كما ان مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الاجمالى او حصول الظن بما هو التكليف او غير ذلك رعايتها فيختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان و لم يصل احتمالا غير معتد به بل حاله حال احتمال قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها) لكونه دائما لا يعتد به لان احتمال فصله بعد الاتصال و نقل بعض الكلام دون بعض ضعيف جدا و لا يعبأ به و كذلك المنفصل اذا كان احتماله بهذه المرتبة من الضعف اما اذا كان احتمال وجود المتصل‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست