responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 460

عدم محكومية فرد العام بغير حكمه لا اثبات عدم فردية المحكوم بغير حكم العام للعام‌

فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‌

(فيه خلاف و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الاجماع عليه و الذى ينبغى‌) ان يقال ان هذا الخلاف بعد الاتفاق على حجية ساير الادلة التى منها الاصول كاصالة الظهور و اصالة عدم القرينة و اصالة الحقيقة و اصالة العموم الراجعة الى اصالة الحقيقة و غيرها ليس لاعتبار قيد فى الحجية و رفع يد عما اطلقوه فى موضعه بل لان اصل العمل بالادلة مطلقا للمجتهد لا يصح إلّا بعد الفحص عن المعارض و المزاحم اذا كان احتمال وجوده معتدا به لان من شرط الاجتهاد فى الحكم استفراغ الوسع فى تتبع الدليل الذى يعذر فيه و يكون حجة بينه و بين ربه و من المعلوم ان احتمال المزاحم اذا كان قريبا معتدا به فلا يعذر لو اعرض عنه و عمل بالدليل بعد ما عرفت ان غالب الادلة على هذا النهج و لذا كثر السؤال عن حال المتعارضين كما لا يخفى هذا فى مطلق الادلة و اما فى خصوص اصالة العموم التى هى محل الكلام فينبغى (ان يكون محل الكلام فى المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مط او بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا) فيكون السبب فى عدم اتباع اصالة العموم امرين وجوب الفحص عن مطلق المعارض لها بما هى دليل مطلق و وجوب الفحص عن خصوص المخصص بما هى اصالة العموم خاصه و تظهر الثمرة فيما لو قلنا بعدم وجوب الفحص عن المعارض فى حق المجتهد فانه لا يسقط بذلك وجوبه من الجهة الثانية كما لا يخفى فتحصل ان الفحص انما هو عما يزاحمها بما هى حجة لا عما يثبت حجيتها (و عليه‌) اى على ما افاده المصنف قده (فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز الاستدلال به‌) اى بالعام (قبل الفحص و اليأس‌) لعدم حجية اصالة العموم الا بعده معللين ذلك بعدم اعتبار هذا الاصل الا مع الظن الشخصى بموارده او عدم اعتباره بالنسبة الى غير المشافه او مطلق من قصد تفهيمه لما عرفت من ان الكلام فى المقام انما وقع بعد الفراغ عن اعتبار هذا الاصل‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست