responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 462

احتمالا معتدا به و لو اتفاقا كاحتمال المنفصل غالبا فلا ينبغى الشك فى وجوب الفحص لعين ما قرر فى المنفصل فهما سواء فى وجوب الفحص مع الاحتمال القوى و عدم وجوبه مع الضعيف إلّا ان الفرق غلبة القوة فى جانب المنفصل و الضعف فى جانب المتصل كما لا يخفى‌

[ إيقاظ

(لا يذهب عليك‌)] انا قد اشرنا الى ما افاده المصنف اعلى اللّه مقامه هنا و ذكرنا ان (الفرق بين الفحص هاهنا و بينه فى الاصول العملية) فى غاية الوضوح (حيث انه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لا حجة ضرورة ان العقل بدونه‌) مع احتمال وجود البيان احتمالا معتدا به لا مطلقا (يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان‌) لكفاية الاحتمال المذكور فى كونه بيانا (و المؤاخذة عليها من غير برهان‌)] فان الاحتمال المذكور نعم الحجة و البرهان عند العقل [ (و النقل و ان دل على البراءة و الاستصحاب فى موردهما مطلقا)] يعنى فى مورد يجريان فيه [ (إلّا ان الاجماع بقسميه‌)] المحصل و المنقول [ (على تقييده به فافهم‌)]

[ فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا ايها المؤمنون [ (هل)] يختص بالحاضر

(مجلس التخاطب او يعم غيره من الغائبين‌)] عن المجلس [ (بل المعدومين‌)] و هل غير البالغين الحاضرين بمنزلة الغائبين او المعدومين او بمنزلة الحاضرين فهنا مقامات اما المقام الاول [ (ففيه خلاف و لا بد قبل الخوض فى تحقيق المقام من بيان ما يمكن ان يكون محلا للنقض و الإبرام بين الاعلام فاعلم انه يمكن‌)] تصوير النزاع على وجوه ثلاثة و هى [ (ان يكون النزاع فى ان التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين ام لا)] او يكون النزاع [ (فى صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ) كالحروف و الضمائر الموضوعة لذلك (او) لا بالالفاظ بل (بنفس توجيه الكلام اليهم‌) و ان لم يشتمل على لفظ واحد مما وضع للخطاب و فى عدم صحته اى المخاطبة (او) يكون النزاع (فى عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين و فى عدم عمومها لهما بقرينة تلك الاداة) مثل يا ايها الذين آمنوا و يا ايها الناس (و لا يخفى ان النزاع على الوجهين الاولين‌) و هما صحة التعلق و صحة المخاطبة [ (بكون عقليا)] لكون المتنازع فيه كذلك (و على الوجه الاخير) يكون (لغويا) لمثل ما تقدم‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست