responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 41

(صلى اللّه عليه و آله) و بالجملة فاصل احتمال ثبوتها فى الشرائع السابقة على وجه يجعل الاختلاف بينها و بين الثابت فى هذه الشريعة انما هو فى الاجزاء و الشرائط مع ما نرى بالعيان فى زماننا من عدم ثبوت ما يشبهها بين المتدينين بدين من حكى اللّه تعالى ثبوتها فى دينه كعيسى (عليه السلام) فضلا عنها اذ لو كان لبان فى غاية الضعف و لا يترتب عليه اثر نعم فى بعض الاخبار اشعار بذلك او دلالة ما و هو غير ضائر بما هو المقصود لو صح الخبر و مما ذكرنا يظهر لك ما فى قوله دام ظله (و اختلاف الشرائع فيها جزء و شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و الماهية اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا كما لا يخفى‌) و فيه مضافا لما عرفته مما تقدم ان الشرط فى الحكم بكونها لغوية لسبق اختراع معانيها العلم باتحادها ماهية و اختلافها مصاديقا مع الثابت فى هذه الشريعة لا ان القطع بعدم كونها كذلك مانع حتى يكفى احتمال ذلك فيها فلعلها بمعنى آخر مخترع او غير مخترع مباين لهذا المعنى بالمرة و اطلاق اللفظ وحده لا يكون دليلا على ذلك كما ترى من اطلاقه على صلاة الطير فى قوله تعالى‌ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ‌ مع انه على نهج باقى المذكورات فى الآية العامه لجميع‌ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ‌ (ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال‌) لا يتغير الحال و لا يتبدل المقال و لا يبطل الاستدلال نعم لو تم ظهور الآيات و باقى المقدمات فحينئذ (لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقايق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجوه التى ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه‌) اى لو لا الاحتمال المذكور (و منه انقدح حال دعوى الوضع التعيينى معه‌) هذا كله مع النظر الى هذا الاحتمال (و) اما (مع الغض عنه فالانصاف‌) ان دعوى الوضع مسموعة بل هى عندى كالمقطوع بصحتها و (ان منع حصوله فى زمان الشارع‌) فى لسانه خاصه فضلا عن حصوله (فى لسانه و لسان تابعيه مكابرة) (نعم‌) لا يخفى عليك ان المصنف دام ظله عدل عما افاده فى صدر كلامه فقال (حصوله فى خصوص لسانه ممنوع‌) و لعل قوله (فتأمل‌) اشارة الى بعض ما ذكرنا فتلخص ان‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست