responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 42

الاصح عندنا هو الوضع التعيينى الحاصل باول استعمال لو لم يكن سابقا عليه (و اما الثمرة بين القولين‌) فى خصوص الثبوت و بينهما و بين القول بالنفى (فتظهر فى لزوم حمل الالفاظ الواقعة فى كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية) مطلقا على القول بحصول الوضع التعيينى لها قولا او فعلا باول استعمال و عليها ايضا (على القول بالثبوت‌) لا حملا مطلقا بل (فيما اذا علم تأخر الاستعمال‌) عن الوضع و فيما اذا علم تأخر الوضع عنه لا يحمل الا على اللغوى كالقول بعدم الثبوت (و) اما (فيما اذا جهل التاريخ ففيه اشكال‌) ينشأ من ان المثبت من الاصول اللفظية حجة ببناء العقلاء و استقرار السيرة على ذلك فيثبت التأخر (و) من ان خصوص (اصالة تاخر الاستعمال‌) فى المقام (مع معارضتها باصالة تاخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا الا على القول بالاصل المثبت‌) و لا دليل على اعتبار الاصل المثبت الا السيرة و بناء العقلاء كما عرفت و لم تستقر السيرة (و لم يثبت بناء من العقلاء على التاخر عند الشك‌) لكن اذا ثبت التقارن عند الشك بتصالحهما و توافقهما عليه بعد المعارضة فى تاخر كل من الامرين احتمل على ما عرفت من رأينا ان يكون مثمرا لما عرفت من صحة تقارن الوضع و الاستعمال فى حال كونه انشاء له بالفعل فتأمل (و) اما (اصالة عدم النقل‌) فلا تثبت التاخر لانها (انما كانت معتبرة فى ما اذا شك فى اصل النقل لا فى تاخره فتأمل‌) اذ لقائل ان يقول ان اصالة عدم النقل كما يثبت بها تقدم الوضع فيما اذا ثبت بحسب العرف ان الامر للوجوب مثلا و شك فى انه كذلك لغة اولا اذ من المسلم عندهم اثبات تقدم الوضع للوجوب فى اللغة باصالة عدم النقل يثبت بها ايضا تاخره و الفرق بين الامرين تحكم بحت‌

الامر العاشرمن الامور المذكورة

لا يخفى (انه وقع الخلاف‌) بين القوم (فى ان الفاظ العبادات‌) بل و المعاملات على وجه هل هى (اسامى لخصوص الصحيحة او للاعم منها) و ربما استشعر من جعل العنوان كونها اسامى عدم وقوع النزاع الا من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية بل عدم امكانه على بعض الوجوه‌

و الاولى قبل الخوض فى ذكر القولين‌ و نقل ادلة الطرفين ان يذكر امور

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست