responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 40

(كله بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا و اما بناء على كونها ثابته فى الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى‌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ‌ و قوله تعالى‌ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‌ و قوله تعالى‌ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا الى غير ذلك فالفاظها حقايق لغوية) لثبوتها قبل النبى (ص) (لا شرعيه‌) كذا افاد فى الفصول و وافقه المصنف و فيه اولا انه ان كان استفادة ثبوت هذه الحقائق فى الشرائع السابقة من مجرد هذا الاطلاق فليستفد من قوله تعالى‌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ‌ ثبوتها عند جميع من فى السموات و من فى الارض حتى الطير و لا احسب احدا يلتزم بذلك و ان كانت من شي‌ء آخر فعلى المدعى اقامة البينة و ثانيا ان الغرض من تحرير هذا العنوان تحقيق ان هذه الالفاظ العربية موضوعة لهذه المعانى اولا و من المعلوم انه على تقدير ثبوتها فى تلك الشرائع فهى بلغات أخر من سنخ لغة النبى (ص) و قومه المبعوث اليهم فى ذلك الوقت فلا بد ان تكون حكايتها فعلا بهذا اللفظ ان كان الاستعمال على وجه الحقيقة مستندة الى وضع جديد اذ لا يعقل الوضع السابق لعدم وجود الموضوع و كون المعنى مخترعا فى هذه الشريعة او فى الشرائع السابقة ليس بمناط للوضع الشرعى المبحوث عنه بل المناط فيه وضع الشارع بما هو شارع فى هذه الشريعة هذا اللفظ لهذا المعنى المخترع فى اى وقت كان بعد ان كان معناه الدعاء مثلا فى اللغة و هو حاصل و ثالثا لو سلمنا ذلك لكن نقول ان مناط كون الوضع شرعيا المسلم بين الجميع هو كون الشارع بما هو شارع يضع لفظا لمعنى اخترعه فى قبال معناه اللغوى و هذا المناط بجميع قيوده موجود و ان كان الاختراع من اول هبوط آدم (عليه السلام) الى الارض فما معنى الحكم بكونها على هذا التقدير لغوية و شيوع كونها بهذا المعنى بين خصوص المتدينين بشريعة من جاء بها لا يوجب ذلك بعد ان كان المنكرون لدينه اضعافا مضاعفة لا تحصى و كون المقصود بكونها لغوية مساواتها للمعنى اللغوى فى عدم ترتب الثمرات المذكورة عليه لا يناسب تعليل ذلك كما فى الفصول و ظاهر المصنف بان المراد من اللغوى ما كان قبل النبى‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست