responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 398

(تعالى‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه شاهد آخر فانضمام الثانى الى الاول شرط فى القبول ثم علمنا ان ضم امراتين الى الشاهد الاول شرط فى القبول ثم علمنا ان ضم اليمين يقوم مقامه ايضا فنيابة بعض الشرط عن بعض اكثر من ان تحصى مثل الحرارة) الحاصلة من الشمس (فان انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء سنخ الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا) اقول ظاهر هذا الكلام بعد التأمل و تدقيق النظر هو تحقيق ان الشرط الشرعى الذى هو مدخول أداة الشرط و هو محل النزاع فى مسئلة حجية المفهوم ليس على حد الشرط العقلى بل هو عكسه لان الشرط العقلى هو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود و الشرط الشرعى هو ما يلزم من وجوده الوجود و لا يلزم من عدمه العدم اما الاول فلانه قضية تعليق الحكم فى الجملة الشرطية عليه و اما الثانى فلان مبنى الشروط الشرعية التى هى من هذا القبيل على التعدد المسقط لظهور اللفظ فى الانحصار فلا مفهوم ثم اراد تنظير ذلك و بيان ان مبنى الشروط الشرعية عليه فاستشهد عليه بآية فَاسْتَشْهِدُوا فان التحديد لا شك فى ثبوت المفهوم له و إلّا لسقط عن كونه حدا كما ذكرنا فى التحديد بالكر و المسافة و مثله تحديد الكر بالاشبار فالآية تدل بالحد على عدم قبول الشاهد الواحد فيكون قوله تعالى‌ فَاسْتَشْهِدُوا تكليفا يستتبع وضعا و هو شرطية انضمام احدهما الى الآخر فى القبول شرعا و من المعلوم انه اقام الشارع مقامه اليمين و الامر أتين مع عدم منافات ما دل على ذلك لما دل على شرطية الانضمام لانه بلسان التوسعة لا بلسان النقض فكذا الكلام فى الجمل الشرطية و هذا صريح فى عدم المفهوم و ما افاده فى غاية المتانة و القوة و لعمرى ان من تأمل عبارته بعد هذا البيان يراها كالنص فيما ذكرنا و منه يعلم سقوط ما ذكره بعض الاعاظم فى تقريراته فى هذا الدليل فلاحظ و كذا ما افاده المصنف قده فى بيانه و الجواب عنه من انه (ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشروط عن بعض فى مقام الثبوت و فى الواقع فهو مما لا يكاد بنكر ضرورة ان الخصم انما يدعى عدم وقوعه فى مقام الاثبات بالدليل و دلالة القضية الشرطية عليه‌) لا عدم امكانه (و ان كان بصدد)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست