responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 397

فهو معدوم الفائدة ضرورة ان تعدد العلل لا محاله يوجب عدم تحقق عنوان العلية الفعلية فى كل واحد منهما على سبيل الاطلاق لجواز ان يقوم كل منهما مقام الآخر فى عليته للمعلول كما ان تعدد فردى الواجب يوجب عدم تحقق عنوان الواجبية فى كل واحد من الفردين مطلقا بل على البدل و لا ينحصر تحقق الاطلاق و التقييد فيما تختلف فيه كيفية التعلق بداهة ان ظاهر الشرطية هو كون الملزوم علة فعليه مطلقا فى قبال التقييد بقوله ما لم يخلفه ملزوم آخر فاى قصور فى هذا الاطلاق و التقييد و نضير ذلك ما اذا تعلق الوجوب بشى‌ء ثم شك فى كونه على التعيين او على التخيير فانه لا اشكال فى اقتضاء الاطلاق كونه على التعيين مع انه لو لم يكن الاطلاق مسوقا لبيان التعيين لم يلزم الاهمال و الاجمال ضرورة وجوبه على كل حال فليس ذلك ضابطا للاطلاق ليستكشف من عدمه عدمه نعم هو كذلك فى لوجوب النفسى او الغيرى و لعدم تمامية الضابط فى التعيين المذكور نظيرا فى السؤال عدل الصنف قده فى آخر الجواب عنه الى ذكر النفسى مع انه لا دخل له بالسئوال المذكور و قد تقدم حديثه سؤالا و جوابا فحال أداة الشرط بالنسبة الى مدخولها واحدا او متعددا كحال الامر بالنسبة الى متعلقه كذلك اطلاقا و تقييدا كما لا يخفى (تأمل تعرف‌) فانقدح بما ذكرنا ما فى قوله (مع انه لو سلم لا يجدى القائل بالمفهوم لما عرفت انه لا يكاد ينكر فيما اذا كان‌) المفهوم (مفاد الاطلاق من باب الاتفاق‌) فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ادوات الشرط لا دلالة لها على اكثر من لزوم التالى للمقدم لزوم الحكم لموضوعه فيعم جميع موارد الاستعمالات حتى ما لو كانا معا معلولى علة واحدة و لو بنى على دلالتها على اللزوم بنحو علية المقدم للتالى فالحق دلالتها على ان اللزوم بنحو العلة المنحصرة عملا باطلاق اللزوم الذى مفاده فعلية وصف العلية للملزوم دائما و هو معنى الاداة بناء على ذلك و لا ينافيه كونه معنى حرفيا كما عرفت تحقيقه‌

ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه‌

أخر

احدها

(ما عزى الى السيد) علم الهدى (من ان تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به و ليس يمتنع ان يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه و لا يخرج عن كونه شرطا فان قوله‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست