(ابداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا او مساويا و ليس فيما افاده ما يثبت ذلك اصلا كما لا يخفى) و وجه السقوط فى غاية الوضوح بعد التدبر فيما حققناه فى بيان مرامه و النظر الى استشهاده بالآية مع انها ليست جملة شرطية و تسليمه ظهورها فى عدم قبول الواحد مع انه عين المفهوم و تسمية انضمام احدهما الى الآخر شرطا مع انه ليس إلّا الامر بالاستشهاد و تنظيره ذلك بالحرارة الناشئة من الشمس و النار و قوله و الأمثلة كثيرة شرعا و عقلا
ثانيها
(انه لو دل لكان باحدى الدلالات الثلاث و الملازمة كبطلان التالى ظاهرة و قد اجيب عنه بمنع بطلان التالى و ان الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل او يمكن ان يقال فى اثباته او منعه) و حاصله منع موضوع الدلالة الالتزامية و نفى دلالة الشرطية على تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم فلا لزوم و لا لازم و لا ملزوم فلا تغفل
ثالثها
(قوله تبارك و تعالى وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) و يمكن ان يريد المستدل بيان ما اشرنا اليه من انها فى ساير الموارد انما تساق لتحقق الموضوع كما فى الآية و ربما ذكر بعضهم اكثر من عشرين آية على النهج المذكور فغرضه ان الشرطية فى الكتاب على هذا النحو و هذا حق كما ذكرنا و ان اراد الاستدلال بمجرد هذه الآية فى قبال الخصم فهو فاسد (و فيه ما لا يخفى ضرورة ان استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا و بالقرينة لا يكاد ينكر كما فى الآية و غيرها و انما القائل به انما يدعى ظهورها فيما له المفهوم وضعا او بقرينة عامة كما عرفت)
بقى هاهنا امور
(لا بد من التنبيه عليها)
[الأمر] الاول
لا يخفى (ان) المراد ب (المفهوم) الذى هو محل الكلام بين الاعلام (هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط) فاذا قال القائل ان جاء عمر فاكرمه فالمنطوق ثبوت وجوب الاكرام عند ثبوت المجيء و المفهوم هو انتفاء طلب وجوب الاكرام (عند انتفائه) اى المجيء (لا) ان المراد (انتفاء شخصه) و هو نفس وجوب الاكرام المنشا فى هذه القضية (ضرورة) عدم اختصاص ذلك بمورد دون مورد بداهة (انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه مطلقا و لو) كان الانتفاء (ببعض قيوده) ضرورة انتفاء المركب بانتفاء بعض اجزائه (و) قد اتضح لك انه (لا يتمشى)