responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 388

التكليفية صرفا كان صحيحا حال كونه محرما قطعا لا لدلالة النهى على ذلك بل لعدم منافات هذا النهى لامضائه من حيث ترتب الاثر و من المعلوم بقاء الصحة ما بقى الامضاء فانقدح لك ان ما ذكره المصنف من (انه فى المعاملات كذلك اذا كان النهى عن المسبب‌) كملك الكافر (او التسبيب‌) كالايجاب و القبول المسببين له (لاعتبار القدرة) على الموافقة و المخالفة (فى متعلق النهى كالامر و لا يكاد يقدر عليها الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة) حال كونها حراما (و اما اذا كان النهى عن السبب‌) لا بعنوان التسبيب (فلا دلالة) له على الصحة كما قالوا (لكونه مقدورا و ان لم يكن صحيحا نعم قد عرفت ان النهى عنه لا ينافيها) اى الصحة لعدم الملازمة (و اما العبادات فما كان منها عبادة ذاتيه كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى فمع النهى عنه يكون مقدورا كما اذا كان مأمورا به‌) فيكون حاله حال المعاملة (و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلّا اذا قيل باجتماع الامر و النهى فى شي‌ء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت ان النهى فى هذا القسم انما يكون عن العبادة بمعنى انه لو كان مأمورا به كان الامر به امر عبادة) الذى اظهر خواصه و آثاره انه (لا يسقط إلّا بقصد القربة) انما هو بناء على كون النهى تحريميا و قد عرفت عدم الداعى الى الالتزام بذلك و ان الصواب فى الجواب ما ذكرناه و حاصل ما افاده تسليم الكبرى و هى كون متعلق النهى لا بد ان يكون مقدورا و لا يعقل ذلك إلّا مع الصحة و منع الصغرى و هو صحة تعلق النهى بهذا المعنى بالعبادات و تسليمها فى المعاملات فى غير القسم المشارك للعبادات و فى العبادات الذاتية قلت قد عرفت جميع ما فى هذه الكلمات و لا باس بتوضيح الكلام فيما جعله من العبادة الذاتية كالسجود مثلا فنقول ان السجود و ما بعده انما صار عبادة ذاتيه بقيده المأخوذ فيه ضرورة ان مطلقه ليس كذلك فان السجود للنوم او لمسح الجبهة بالارض او للوطء او لغير ذلك ليس عبادة و انما العبادة هى السجود للّه و هذا القيد ليس من الموجودات الخارجية كالمقيد فيتبعه حيث وجد و انما بوجده القصد و مع النهى عن ايقاعه للّه كيف يعقل قصد كونه للّه‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست