responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 387

للّه و كان النكاح بغير اذن السيد معصية له و للّه لحرمة النكاح عليه بغير اذن السيد توهم انها الحرمة المستتبعة للفساد فى امثال هذه المقامات لمغروسية ما هو المنظور فى النهى فى هذه الموارد فى الاذهان و الامام اجابه بان حرمة النكاح لا معصية لها بما هى حرمة لان اللّه لم يحرم عليه النكاح و انما حرم عليه مخالفة سيده فتكون حرمة النكاح بما ان النكاح مخالفة للسيد حرمة إرشادية لا معصية لها و انما معصيتها معصية السيد فلا يستتبع فسادا بالضرورة و هذا فقه الرواية و هو فى غاية الوضوح و ان خفى على الفحول و اما ما افاده قده من ان الظاهر ان يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ان النكاح ليس مما لم يمضه اللّه تعالى و لم يشرعه كى يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا باس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه و لم ياذن به كما اطلق عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه انه معصية فهو غريب من مثله جدا و اطلاق المعصية مع عدم الاذن انما هو لوجوب الاستئذان عليه فى ذلك فهو من باب ترك الواجب لا من باب فعل الحرام ليقال ان عدم الاذن فى النكاح لا يكون نهيا عنه حتى يكون ايجاده معصية فافهم و اغتنم و قد افاد فى الحاشية ما يقرب من ذلك فلاحظ و تامل (و بالجملة لو لم يكن الخبر ظاهرا فى ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم‌) اذ لا اقل من الاحتمال الرافع للظهور الذى هو مناط الاستدلال (و هكذا حال ساير الاخبار الواردة فى هذا الباب فراجع و تامل‌)

تذنيب‌

(حكى عن ابى حنيفة الشيبانى دلالة النهى على الصحة و عن الفخر انه و افقهما على ذلك‌) و الوجه فيما قالوا ما تقدمت الاشارة اليه من ان النهى الظاهر فى الحرمة التكليفية لا يعقل تعلقه بغير المقدور و لا يكون مقدورا الا حيث يكون الاتيان به موجبا لترتب الاثر عليه فى حال حرمته عبادة كان او معامله فاذا كانت مخالفته مقدورة كانت موافقته مقدورة و ليست الصحة الا ترتب الاثر فالنهى يدل على امكان ترتب الاثر و هو معنى الصحة و التحقيق فى الجواب ما تقدمت الاشارة اليه ايضا من ان النهى المتعلق بالعبادة ارشادى يدل على خروج متعلقه عن الطبيعة المتعلق بها الامر فلا موافقة له و لا مخالفة بل يكون ترك الاتيان موافقة لادلة حرمة التشريع و الاتيان بقصد الامر مخالفة لها و اما المتعلق بالمعاملة فما كان منها كالعبادة فحاله حالها و ما كان منها متعلقا للحرمة

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست