responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 389

ليوجد القيد فيوجد المقيد غاية الامر ان الفرق بين العبادة الذاتية و غيرها ان قصد عنوان الذاتية مغن عن قصد امرها لان معناها عين كونها للّه بخلاف غير الذاتية فان قصد عنوانها لا يكفى بل لا بد اما من قصد كونها للّه فتساوى الذاتية او قصد امرها او قصد وجه امرها من المحبوبية مثلا و الحاصل اذا حرم السجود للّه حرمة تشريعيه او ذاتيه لا يمكن ايجاده لعدم التمكن من ايجاد قيده الناشى من عدم التمكن من ايجاد قصده كما كان النهى فى غير الذاتية مانعا عن التمكن من ايجاد قصده خاصه (فافهم‌)

المقصد الثالث فى المفاهيم‌

و لا بد من تقديم‌

مقدمة

بها يتضح معنى لفظ المفهوم (و هى ان‌) لفظ (المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه هو عبارة عن حكم انشائى او اخبارى تستتبعه‌) يعنى تجره تبعا لها (خصوصية المعنى الذى اريد من اللفظ) حال كونه (بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه فى الايجاب و السلب او خالفه‌) و الاول مفهوم الموافقة و الثانى مفهوم المخالفة (فمفهوم ان جاءك زيد فاكرمه مثلا لو قيل به‌) ان لم يجئك زيد لا تكرمه و هى (قضية شرطية سالبة بشرطها) و هو ان لم يجئ (و جزائها) و هو لا تكرمه (لازمة) تابعة (للقضية الشرطية) الموجبة (التى تكون معنى القضية اللفظية) و هى ان جاءك زيد فاكرمه (و يكون لها) اى للقضية الشرطية التى هى معنى المثال المذكور (خصوصية) و هى ربط وجوب الاكرام بالمجي‌ء و تعليقه عليه تعليق المعلول على علته المنحصرة بتوسط أداة الشرط و هذه القضية (بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها) اى للقضية السالبة ضرورة ان المعلول عدم عند عدم علته (فصح‌) بما عرفت من تفسير المفهوم (ان يقال ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور) ضرورة ان تحريم الاكرام على تقدير عدم المجي‌ء حكم انشائى لم يذكر فى القضية الموجبة (لا انه حكم لغير مذكور كما فسر به‌) فى تقريرات بعض الاعاظم قلت الظاهر بعد مراجعة الكتاب ان الغرض من التعريف بيان ان الحكم و الموضوع غير مذكورين و ذكر كون الموضوع غير مذكور يلزمه عقلا كون الحكم غير مذكور لعدم معقولية انفكاك الحكم عنه فانه يمكن ذكر ذات الموضوع و عدم ذكر الحكم‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست