responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 386

ظهور النهى فى ذلك فى غاية الظهور (كما لا يخفى لكنه فى المعاملات‌) بالمعنى الاخص و هى التى (بمعنى العقود و الايقاعات لا المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات‌) الشامل للتوصليات المشاركة للعبادات لو جي‌ء بها بقصد الامتثال بل و مثلها جملة من العقود و الايقاعات كالنكاح و الوقف و الطلاق و الخلع و المبارات و ما اشبه ذلك مما لا يمكن فيه دعوى ظهور النهى فى الارشاد بل ربما امكن دعوى ظهوره فى غيره لمناسبة هذه الموارد و امثالها لذلك كما لا يخفى و بالجملة (فالمعول هو ملاحظة القرائن فى خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية) ظاهر (صيغة النهى من الحرمة) المولوية و هل يجرى الاحتمالان فيما اذا كان التحريم بالمادة وجهان اقواهما ذلك اذ المولوية و الإرشادية انما يتصف بهما الامر و النهى من حيث مدلوليهما من الوجوب و التحريم فالموصوف اولا و بالذات هو المدلول لا الدال و كيف كان فالاخذ انما يكون بالحرمة المولوية (و قد عرفت انها غير مستتبعة للفساد) من حيث هى (لا لغة و لا عرفا) فى خصوص المعاملات (نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه منها ما رواه فى الكافى و الفقيه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك الى سيده ان شاء اجاز و ان شاء فرق بينهما قلت اصلحك اللّه تعالى ان حكم بن عتبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له فقال ابو جعفر (عليه السلام) انه لم يعص اللّه تعالى و انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز حيث دل بظاهره‌) على (ان النكاح لو كان مما حرمه اللّه عليه كان فاسدا) فيتم المطلوب من استلزام الحرمة للفساد شرعا (و لا يخفى‌) عليك الحال بعد ما عرفت ما حققنا من ان النهى المتعلق بهذا النحو من المعاملات مما فيه جهة الرجحان ذاتا و فيما كان المنظور فيه حيثية ترتب الاثر ظاهر فى التحريم المولوى المستتبع للفساد قطعا و منه تحريم المحرمات النسبية و الرضاعية و غير ذلك فان مجرد تعلق النهى قاض بذلك كما لا يخفى على المتتبع و هذا لا يستلزم كون مطلق التحريم مستلزما للفساد شرعا وفقه الرواية ان السائل حيث كان يعلم بوجوب اطاعة العبد للسيد و حرمة مخالفته له و ان اطاعته له اطاعة للّه و معصيته له معصية

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست