responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 385

(بما هو فعل بالمباشرة) كالبيع وقت النداء و بيع المنابذة و الملامسة و ما اشبه ذلك (او بمضمونها) اى المعاملة (بما هو) اى المضمون (فعل بالتسبيب‌) بمعنى انه يصدق عليه عنوان فعل المكلف من حيث ان ايجاد سببه بيد المكلف كبيع المصحف على الكافر فان المحرم هو نفس النقل و التمليك المسببين عن الايجاب و القبول لا نفس العقد (او) بمضمونها بما هو فعل (بالتسبب بها) اى بالمعاملة (اليه و ان لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرام‌) كبيع السلاح للكافر ليستعين به على قتال المسلمين و بيع الكرم ممن يعمله خمرا و الخشب ممن يعمله صنما و ما اشبه ذلك فان نفس السبب و هو العقد بما هو فعل من الافعال و المسبب و هو النقل و التمليك بما هو كذلك ليسا بحرام اصلا و انما الحرام هو التسبب بهما الى تلك الغاية كما لا يخفى و عدم اقتضاء النهى للفساد فى هذه الموارد واضح (و انما يقتضى الفساد) اذا كانت هناك قرينة على ان المنظور فيه بيان عدم امضاء الفرد المتعلق للنهى او بيان ان المفسدة من حيث ترتب الاثر او كان النهى متعلقا بنفس الاثر اذا كان فعلا من افعال المكلف مترتبا جوازه على صحة المعاملة فتكون حرمته دليل فسادها او كان المنظور فى تعلقه بنفس المعاملة جهة ذلك الاثر الملازم للصحة و الوجه فى الجميع ظاهر فالنهى عن بيع ما ليس عندك او عن بيع الخمر او عن وطاء المعقودة التى لا ينفك جواز وطئها عن صحة عقدها او عن النكاح بما ان اثره الوطء كذلك يدل على الفساد قطعا لانه دال على رفع الصحة سببا او مسببا فظهر ان اقتضائه للفساد (فيما اذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهى عن اكل الثمن او المثمن فى بيع‌) كالملامسة و المنابذة و غيرهما (او بيع شي‌ء) كالخمر و الكلب و الخنزير و ما اشبهها امر لا ينبغى الشك فيه (نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملة) الدال على ما ينافى الصحة (فى الارشاد الى فسادها) من دون دلالته على حكم مولوى من تحريمها او كراهتها (كما ان الامر بها يكون ظاهرا فى الارشاد الى صحتها من دون دلالته على‌) حكم مولوى من (ايجابها او استحبابها) و المتتبع للمعاملات المنهى عنها المسلم بينهم فسادها بالنهى يرى‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست