responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 29

دون قرينة هذا ما يتراءى من ظاهر العبارة و فيه ان القصد فى الاستعمال و المستعمل فيه واحد و يحصل بينهما معا بمجرد حصول الاستعمال و يكون مراد القائل ان اللفظ وضع للمعنى بشرط ان يقصده المستعمل من اللفظ حال استعمال اللفظ فيه و لا ريب فى صحته و يمكن ان يكون مراده دام ظله ان الوضع للمعانى المقصودة باطل لاستلزامه الدور لان القصد لا يتحقق فيها الا باستعمال اللفظ ضرورة ان القيد هو كونها مقصودة للافظها فيتوقف الوضع على حصول الاستعمال المحصل لقيد المستعمل فيه و من المعلوم ان الاستعمال متوقف على الوضع فيدور و الظاهر ان مراد القائل بوضعها كذلك معنى آخر صحيح لا غبار عليه و هو ان الواضع انما وضع الالفاظ للمعانى لتقصد المعانى باستعمالها فيها فيكون قصدها غاية للوضع لا قيدا للموضوع و هذا معنى حسن لا شك فيه و لا ينبغى ان يتوهم فى القائل ارادة غير هذا المعنى من هذه العبارة لان قوله موضوعة للمعانى بما هى مرادة ان حمل على الوضع للمعانى المرادة بغير لفظ فهو لا يتفوه به من له ادنى مسكة و ان حمل على المرادة باللفظ المستعمل فيها فهو كسابقه اذ لا يخفى على احد استلزام ذلك لاستغناء اللفظ عن الوضع و لا يحتاج الى الزامه بالدور و الحق فى مرامه ما ذكرناه اذ لا ريب ان غرض الواضع من وضع الالفاظ استعمالها فى المعانى عن قصد فانظر الى نفسك فى وضعك اسماء اولادك تعرف ما الغاية فيه اذا عرفت (هذا) فلا حاجة الى الاطناب بذكر وجوه فساد هذا القول فيذكر (مضافا الى‌) ما سبق امرين آخرين احدهما (ضرورة صحة الحمل و الاسناد فى الحمل بلا تصرف فى الفاظ الاطراف مع انه لو كانت موضوعة لها بما هى مرادة لما صح بدونه‌) و انما كانت صحة الحمل و الاسناد كذلك ضرورية (بداهة ان المحمول على زيد فى زيد قائم و المسند إليه‌) اى الى زيد (فى ضرب زيد مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان‌) قلت هذا قد يئول الى المصادرة لانه ان اراد صحة الحمل و الاسناد كذلك عنده حيث يحمل و يسند فذلك لا يجدى نفعا لانه يحمل و يسند على رأيه و ان اراد الصحة فى محاورات العرف قلنا ان الاطراف فى‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست