responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 269

علة الوجود لما هو المعلوم من انعدام المركب بانعدام جزئه فلا بد من انعدام المعلول فاذا استند انعدام المعلول الى انعدام هذا الجزء من علة الوجود و هو وجود الصارف او عدم الارادة فى علة العدم فلا تبقى واحدة من المقدمات التى هى باقى اجزاء علة الوجود على موضوعها لعدم بقاء امكان التوصل بها فاذا سقطت عن موضوع المقدمية فلا حرمة لزوال موضوعها و من المعلوم ايضا ان مقدمات الافعال الاختيارية منها ما لم يكن بالاختيار فاذا كانت المقدمة التى لا يتمكن المكلف معها من ترك الحرام ليست باختياريه و كانت جميع المقدمات الاختيارية يتمكن معها من تركه الموجب لعدم توقف تركه على تركها فلا تكون واحدة من المقدمات الاختيارية حراما لعدم التوقف و منه يعلم ان الكبرى و ان كانت مسلمة و هى كون حرمة فعل الحرام توجب حرمة مقدماته إلّا ان الشأن فى تحقق موضوع لمقدماته بعد ما عرفت من استناد تركه الى اسبق العلل و هو الجزء الاول الموجب لسقوط موضوعها نعم يمكن ان يقال ان الجزء المنعدم من العلة الموجب لانعدامها الموجب لانعدام المعلول و استناد عدمه اليها لا يلزم ان يكون هو الصارف و عدم الارادة لجواز تحقق ارادة الحرام من المكلف و لكن لها مقدمات لا تليق بشانه او يوجب ارتكابها ضررا عليه فيكون عدم فعل الحرام منه مستندا الى عدمها لا الى وجود الصارف عن الحرام او عدم ارادته فتحرم هذه المقدمة و قد يتحقق هذا المعنى فى جميع المقدمات فتحرم جميعا و القول بان ترك المقدمة ايضا لوجود الصارف و عدم ارادتها فترك الحرام مستند الى ترك المقدمة المستند الى وجود الصارف فيكون ترك الحرام مستندا الى وجود الصارف و هو المطلوب واضح الفساد فان استناد ترك المقدمة الى وجود الصارف عنها او عدم ارادتها انما يوجب عدم ترشح حرمة هذه المقدمة على غير الصارف من مقدماتها لا عدم حرمتها المترشحة من حرمة ذيها و هو الحرام الذى فرض ارادته بنفسه و عدم الصارف عنه و إلّا لزم ان يكون وجود الصارف عن نفس الحرام و عدم ارادته موجبا لعدم حرمته ايضا و لزم من ذلك ان يكون وجوب الواجبات و حرمة المحرمات مشروطين بارادتهما و هو كما ترى لا يتفوه به من له ادنى تحصيل و دعوى ان‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست