responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 256

و تارة يلازم الخطاب و اخرى بالوجهين و ما كان بلازم الخطاب فتارة لزوما عرفيا و اخرى عقليا اما ما كان بنفس الخطاب فهو ما لم يكن حال افادته معلقا على شي‌ء اصلا كسائر الخطابات فى لواجبات و اما ما كان يلازم الخطاب عرفا فهو ما كان فى مقام الافادة معلقا على غيره كالمفاهيم موافقه او مخالفه فان حرمة الضرب امر مستقل فى نفسه بالارادة إلّا انه لبعض الخصوصيات دل عليه بحرمة التأفيف فى مقام الافادة و اما ما كان يلازم الخطاب عقلا فهو كدلالة الآيتين على اقل الحمل و دلالة ايجاب الشي‌ء على ما يتوقف عليه و غير ذلك اذا احطت خبر ايما ذكرنا فاعلم ان الفعل المشتمل على مصلحة توجب تعلق الإرادة به مستقلا فى مقام الثبوت فهو الواجب الاصلى فان استقل بالخطاب ايضا كان اصليا فى مقام الاثبات ايضا و ان لم يستقل بل كان له نحو تعلق فى مقام الافادة بشي‌ء آخر فهو تبعى و ان الفعل المشتمل على مصلحة توجب ارادته عند ارادة غيره فى مقام الثبوت فهو الواجب التبعى فان كان فى مقام الاثبات ايضا كذلك كان فى المقامين تبعيا و إلّا كان تبعيا فى مقام الثبوت اصليا فى مقام الاثبات كالصوم الاعتكاف كما عرفت و ان الفعل الذى مصلحته ترتب الغير عليه مع اتحاده فهو تبعى فى مقام الثبوت فان كان التوقف عرفيا جاز ان يكون تبعيا صرفا فى مقام الاثبات ايضا و جاز ان يدل عليه بخطاب اصلى فيكون تبعيا صرفا فى مقام الثبوت و جامعا للوصفين من جهتين فى مقام الاثبات و ان كان التوقف شرعيا كان فى مقام الثبوت تبعيا صرفا و فى مقام الاثبات لا بد من تعلق خطاب اصلى به محقق لموضوع الخطاب التبعى كالوضوء مثلا فانه لا بد من خطاب اصلى يعرف به مقدميته و صلاحيته لترتب ذى المصلحة عليه اذ لولاه لم يعرف فاذا وقع ذلك فهم الخطاب به ايضا من خطاب ذى المصلحة فيكون مجمع الوصفين لوجوب تعلق الخطابين هذا فى المتحد و اما المتعدد الذى امتاز بعض افراده فهو كالمتحد قسمة من حيث كون التوقف عرفيا او شرعيا و من حيث كونه فى مقام الثبوت تبعيا و فى مقام الاثبات جامعا للوصفين للزوم انفهامه بخطابين و بما ذكرنا اتضح لك امر النسبة بين الواجب الاصلى و التبعى و النفسيين او الغيريين فى مقام الثبوت و بينهما ايضا كذلك فى مقام الاثبات و بين الاصلى و نفسه كذلك بحسب كلا المقامين و قد اشار المصنف‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست