responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 255

عدمهما معا فيحرم حينئذ كل ما يكون سببا لرفع الترك الموصل لانه مقدمة موصلة ايضا و منه فعل الصلاة فيحرم فتقع فاسده و بعبارة اخرى ترك الإزالة رفع للترك الموصل لفعلها قطعا و مثله بعينه فعل الصلاة و رفع الترك الموصل حرام فهما حرام و هذا هو الوجه فى حرمة الفعل المطلق اذا وجب الترك المطلق اذ ليس الفعل بنقيض و لا مصداقا و فردا خارجيا له و اللزوم لا يصلح لسريان حكم الملزوم بالضرورة فلم يبق الا توقف تحقق النقيض المحرم الذى هو رفع الترك المطلق على الفعل المطلق و إلّا لم يعقل تحققه و بما حققنا ظهر لك ما فى كلام الفصول و كلام المورد و كلام المصنف (قدس سرّه) فى الجواب (فتدبر جيدا)

و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى‌

و اعلم ان هذه التقسيمات لم تكن لورودها فى النصوص منصوصا عليها بالخصوص و انما تؤخذ بعد النظر الى الافعال و ما هى عليه فى مقام ثبوتها فى الواقع و نفس الامر و فى مقام اثباتها و الدلالة عليها فلا بد اولا من تقسيمها بحسب ما هى عليه من المصالح و تعلق الارادة بها و الدلالة عليها ثم نتبع كل قسم بمثال و اسم فنقول ان الافعال منها ما يكون ذا مصلحة نفسيه موجبة لتأصله بالارادة كسائر الواجبات و منها ما يكون ذا مصلحة نفسيه موجبه لارادته عند ارادة شي‌ء آخر متاصل بالارادة بحيث لو لا ارادة ذلك الشي‌ء لم يرد ذلك بمعنى ان مصلحته لم توجب ارادته الا فى هذا الظرف كالصوم الواجب فى الاعتكاف و وجوب الكفارة فى الصوم الواجب و غير ذلك و منها ما يكون ذا مصلحة غير به لا نفسيه بمعنى انه لا يصلح إلّا لترتب ذى المصلحة النفسية عليه إلّا انه على انحاء فتارة يكون امرا واحدا لا غير كايجاد النار للاحراق الواجب و تارة يكون متعددا إلّا انه يمتاز واحد من ذلك المتعدد بخصوصية توجب تعلق الارادة به مستقلا دون غيره فهو من جهة ما يشاركه فى ترتب ذى المصلحة عليه مستقل و من جهة ترتب ذلك الغير تابع و ذلك كاستقبال جهة البيت فى الصلاة مع انه اينما تولوا فثم وجه اللّه و الكيفية الخاصة فى حذف الحصات عند رمى الجمرات مع قيام غيرها مقامها و غير ذلك هذا فى مقام الثبوت و اما مقام الاثبات فكل واحد من هذه الاقسام تارة يكون افهامه بنفس الخطاب‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست