responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 147

هذه المعانى فى الداعى الى انشاء صيغها على ان يكون الداعى وصفا للمفهوم من الصيغة فتكون هل للاستفهام الحقيقى و الاستفهام الانكارى و الاستفهام التقريرى و هكذا فى الكل كما صرحوا بذلك نعم حيث كان اصل الوضع للاستفهام الحقيقى الناشئ من الجهل كان استعمالها فى الاستفهام بالاوصاف الأخر انسلاخا عن المعنى الموضوع له لا ان الصيغ قد استعملت فى مفهوم آخر قسيما لمفهومها الاول فيحتاج الى التوجيه (فلا وجه للالتزام‌) بحمل كلامهم على القول (بانسلاخ صيغها عنها و استعمالها فى غيرها اذا وقعت فى كلامه تعالى‌) بل الوجه التزام انسلاخها عن المعنى المقيد و هو الموصوف بالحقيقى [ (لاستحالة مثل هذه المعانى‌)] الحقيقية [ (فى حقه تبارك و تعالى مما لازمه العجز)] كالتمنى و الترجى الحقيقيين [ (او الجهل‌)] كالاستفهام الحقيقى [ (و انه‌)] اى القول بانسلاخ اصل معانيها [ (لا وجه له‌)] كما عرفت [ (فان المستحيل هو الحقيقى منها لا الانشائى الايقاعى‌)] القابل لان يوصف بكل صفة من تلك الصفات [ (الذى يكون‌)] و يوجد [ (بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت ففى كلامه تعالى قد استعملت فى معانيها الايقاعية الإنشائية ايضا لا لاظهار ثبوتها حقيقة)] لاستحالته فى حقه [ (بل لامر آخر حسبما يقتضيه الحال من اظهار المحبة او الانكار او التقرير الى غير ذلك و منه ظهر ان ما ذكر من المعانى الكثيرة لصيغة الاستفهام‌)] المتكثرة بحسب تكثر قيودها واقعة فى صحيح الاستعمال و ان حمل التعدد على تعدد اصل المفهوم [ (ليس كما ينبغى ايضا)]

[ المبحث الثانى ] ان الصيغة حقيقة فى الوجوب‌

(او فى الندب او فيهما او فى المشترك بينهما وجوه بل اقوال‌)] لا اظن وجود قائل بالثانى و هو كونه حقيقة فى الندب خاصة بحيث يكون الوجوب معنى مجازيا لها كما [ (لا يبعد)] عندى وفاقا للمصنف و الاكثر انها للوجوب لوضوح [ (تبادر الوجوب عند استعماله بلا قرينة و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف‌)] من المعتذر (بعدم دلالته عليه‌) على الندب بحال او مقال [ (و كثرة الاستعمال فيه‌)] اى فى الندب [ (فى الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله اليه او حمله عليه‌)] او رفع اليد عن الوجوب [ (لكثرة استعماله فى‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست