responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 148

الوجوب ايضا مع ان الاستعمال فيه و ان كثر إلّا انه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك فى المعنى المجازى لا يوجب كونه مشهورا فيه ليرجح‌ على الحقيقة (او يتوقف‌) فى الحمل (على الخلاف فى المجاز المشهور كيف و قد كثر استعمال العام فى الخاص حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره فى العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على ارادة الخصوص‌) نعم كثرة الاستعمال فى الخاص اوجبت التوقف عن العمل بالعام قبل الفحص اذا كان فى معرض التخصيص كما هو كذلك عند المصنف ايده اللّه فيلزم مثل ذلك فى المعنى الحقيقى بمعنى انه يجب التوقف عن حمل اللفظ على المعنى الحقيقى اذا كان اللفظ فى معرض العثور على قرينة تلحقه مثلا اذا كان من ديدن هذا المتكلم نصب القرينة فى آخر كلامه على مرامه او فى كلام آخر بعده او فى اشارة بعد تمام ما بيده من العبارة او بعد ذلك قبل العمل بحيث يكون هذا هو الغالب فى كلامه فلا اشكال فى انه يكون حاله حال العام هذا و يمكن الفرق بان قرينة التخصيص فى العام غالبا منفصلة فالغالب فى العام الحجية لانعقاد الظهور الذى هو المناط فى حجيته بخلاف اللفظ بالنسبة الى المعنى الحقيقى لان الغالب فيه عدم الحجية اذا اشتهر استعماله فى المعنى المجازى مع القرينة لاتصالها به فلا ينعقد له ظهور فلا يكون حجة فى المعنى الحقيقى بل يكون حجة فى المعنى المجازى لظهوره فيه بواسطة القرينة فغلبة عدم حجية اللفظ بالنسبة الى المعنى الحقيقى و حجية العام فى المعنى الحقيقى نعم السر فى التوقف فيه دون العام لدى جمع من الاصوليين‌

المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب‌

(و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد ظاهرة فى الوجوب او لا) وجهان يحتمل الثانى (لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب باقواها بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار عن ثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها) و لكن (الظاهر الاول‌) لانه هو المفهوم منها الذى ينسبق اليه الذهن (بل‌) لعله (يكون اظهر من الصيغة و لكنه لا يخفى‌) انه على نحو الكناية لا المطابقة لظهور (انه ليست الجمل الخبرية الواقعة فى ذلك المقام اى الطلب مستعمله‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست