responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 92

العاشر: أنّه وقع الخلاف (1) في أنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو الأعم منها؟ و قبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر أمور منها: أنّه لا شبهة (2) في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و في جريانه على القول بالعدم إشكال، و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره (3): إنّ النزاع وقع على هذا في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص‌

الأمر العاشر في بحث الصحيح و الأعم‌

(1) على أقوال سيظهر بعضها.

(2) بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المسألة السابقة لا كلام في جريان النزاع هنا بأن يقال: هل إنّ الشارع وضع تلك الألفاظ لخصوص الأفراد الصحيحة من تلك الحقائق أم للأعمّ من الأفراد الصحيحة و غيرها؟ و أمّا بناء على عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعية في تلك المسألة و قلنا: بأنّ الشارع استعمل تلك الألفاظ مجازا في تلك المعاني المستحدثة هل يكون مجال للنزاع في مسألتنا أم لا؟ ذكر في المتن: أنّ فيه إشكالا، و وجهه هو: أنّه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاني المستحدثة مجازا بلا فرق بين الأفراد الصحيحة و الأفراد الفاسدة، فلا مجال للنزاع في أنّ لفظ الصلاة مثلا مجاز في خصوص الفرد الصحيح منها أو أنّه مجاز في الفرد الصحيح و الفرد الفاسد منها.

(3) هذا توجيه لتصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية من الشيخ (قدّس سرّه) و حاصله هو: إنّ علاقة المجاز الّتي لا بدّ من أن يعتبرها

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست