responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 93

الصحيحة أو الأعمّ بمعنى أنّ أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته؟ كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة اخرى معيّنة للآخر، و أنت خبير (1) بأنّه لا يكاد يصحّ هذا إلّا إذا علم أنّ العلاقة أنّما اعتبرت كذلك و إنّ بناء الشارع في محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرينة اخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معيّنة اخرى و أنّى لهم بإثبات ذلك. و قد انقدح بما ذكرنا

الشارع بين المعنى الحقيقي اللغوي و المعنى المستحدث، هل أنّه لاحظها بين المعنى الأصلي و خصوص الأفراد الصحيحة من المعنى المستحدث ثم إنّ اللفظ استعمل في الفاسد من المعنى المستحدث من باب سبك المجاز من المجاز، أو أنّه لاحظها بين المعنى الأصلي و المعنى المستحدث صحيحا كان أو غيره ثم استعمل اللفظ في خصوص الصحيح من باب سبك المجاز من المجاز؟ و بعبارة اخرى يكون النزاع فى إنّ المجاز الأوّلي هل مجموع الصحيح و الفاسد و إنّ استعماله في ذلك يحتاج الى قرينة واحدة أو إنّ المجاز الثانوي يكون خصوص الصحيح يحتاج الى قرينتين إحداهما قرينة المجاز الصارفة و الثانية القرينة المعيّنة أو يكون الأمر بالعكس؟

(1) هذا إشكال على ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) لتصوير النزاع المتقدم و حاصله هو: إنّ كون بعض المعاني المجازية يكون أقرب الى المعنى الحقيقي، و أنّ المعنى يكون في طوله و بواسطته يكون مجازا، معقول ثبوتا إلّا أنّ مجرّد الإمكان الثبوتي لا يكون كافيا للإثبات، بل لا بدّ من دليل يثبت كيفيّة ملاحظة الشارع، فما ذكره (قدّس سرّه) من الاحتمالين (و إنّه على الاحتمال الأوّل يكون كذا و على الاحتمال الثاني يكون كذا) فإنّه مجرد فرض ليس هناك ما يثبت شيئا منهما؛ إذ ليس لدينا

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست