responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 82

و أمّا إذا دار الأمر بينها (1) فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلّا أنّها استحسانية لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى؛ لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى.

وضع إن كان الاستعمال في المعنى الواحد، و أمّا إذا كان في المتعدد فإنّ السيّد (رحمه اللّه) بنى على الرجوع الى أصالة الحقيقة في جميع تلك المعاني لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة، إلّا أنّه مشكل و الظاهر أنّ بناء العقلاء هو على التجوّز.

(1) إن كانت المعارضة على النحو الثاني كما إذا الأمر بين اثنين من تلك الأحوال (مثلا إذا دار الأمر بين التجوز و الإضمار أو بين ثلاث منها) فقد أطال القدماء الكلام في ترجيح بعض الأحوال على الآخر مثلا: لو دار الأمر بين المجاز و الاشتراك فأنّ المجاز مقدّم لأنّه أقل مئونة من الاشتراك (كما في هداية المسترشدين ص 42)، و السيّد (رحمه اللّه) عكس الأمر كما عرفت. و آرائهم في ذلك مختلفة و الوجوه الّتي اعتمدوا عليها متضاربة و ما ذكروا في وجه الترجيح امور استحسانية لا دليل على اعتبارها، فالصحيح: هو ما ذكره الماتن (رحمه اللّه) و العبرة بالظهور العرفي فيحمل اللفظ على ما يكون اللفظ ظاهرا فيه بحسب الفهم العرفي و هذا يختلف باختلاف المقامات.

و ما ذكره (قدّس سرّه) في المقام صحيح إلّا أنّه سيأتي منه في باب العام و الخاص ترجيح احتمال التخصيص على احتمال النسخ فيما دار الأمر بينهما، لكثرة التخصيص و قلّة النسخ في الشريعة و هذا ينافي ما ذكره هنا، اللّهم إلّا أن يكون الوجه أوجب عنده الظهور أو الأظهرية.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست