responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 81

الثامن: إنّ للفظ أحوال خمسة (1) و هي: التجوّز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار، لا يكاد يصار الى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى (2) الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه اليه‌

[الامر الثامن: إنّ للفظ أحوال خمسة]

(1) هذه الخمسة هي العمدة و غير العمدة الّتي ذكرها القدماء هي: النسخ و الاستخدام و التجريد و الإيهام و التضمين و الكناية. ثم إنّ هذه الأحوال قد تتعارض و المعارضة تارة تكون بين أحدها و المعنى الحقيقي مثل: أن يدور الأمر بين المعنى الحقيقي و المجازي أو بين المعنى الحقيقي و الاشتراك، و اخرى يكون بين الأحوال أنفسها مثل: أن يدور الأمر بين التخصيص و الاستخدام كما فى قوله تعالى: (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) الى قوله تعالى: (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) (1*) و من المعلوم: إنّ حقّ الزوج في الرجوع مختص بالطلاق الرجعي فيدور الأمر بين كون‌ (وَ بُعُولَتُهُنَّ) مختصّا لعموم‌ (الْمُطَلَّقاتُ) و يكون المراد منها خصوص الرجعيات أو أنّه على نحو الاستخدام و إنّ ضمير و بعولتهن راجع الى بعض المرجع، و الثمرة الفقهية للاحتمالين واضحة.

(2) إن كانت المعارضة على النحو الأوّل فإنّ اللازم في صورة دوران الأمر بين المعنى الحقيقي و غير الحقيقي من سائر الأحوال، الحمل على المعنى الحقيقي اعتمادا على أصالة الحقيقة التي هي الإمارة المعتبرة عند العقلاء في محاوراتهم، فلو أراد المتكلم أحد تلك الأحوال لا بدّ له من نصب قرينة صارفة عليه و مع فقدها فالمعنى الحقيقي متعيّن؛ لأنّ إرادة غيره يحتاج الى القرينة و الأصل عدمها، هذا إذا أحرزنا الوضع و أمّا إذا لم يحرز فأنّ أصالة عدم الوضع جارية. نعم في فرض الاستعمال يعتمد على أصالة الحقيقة حتّى لا يلزم المجاز بلا حقيقة أو بلا


(1*) البقرة: 228.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست