responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 83

التاسع: أنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه (1) على أقوال و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال (2) و هو: إنّ الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و إن كان لا بدّ حينئذ من نصب قرينة إلّا أنّه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم (3)، و كون استعمال‌

الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية

(1) قيل بالثبوت مطلقا و عدمه مطلقا و تفصيلات كما إنّ هناك نظرية منسوبة الى الباقلاني سيأتي التعرّض لها في المسألة الآتية و هذا المبحث ككثير من المباحث السابقة عديمة الفائدة العملية كما سيظهر.

(2) توضيح المقدمة هو: إنّه تقدّم إنّ الوضع التعييني يتحقق بأحد نوعين:

تصريح الواضع بإنشائه الوضع و اخرى بالاستعمال أي يقصد بالاستعمال إنشاء الوضع به كسائر الإنشاءات التي يتحقق باللفظ تارة و بالفعل اخرى، و لا مانع من التعبير عن النحو الأول: بالوضع التعييني اللفظي و عن النحو الثاني:

بالوضع التعييني العملي و قد سبق إنّ هذا الاستعمال لا يكون حقيقيا لعدم سبق الوضع كما لا يكون مجازا فلا يحتاج الى قرنية المجاز، نعم يحتاج الى قرنية للدلالة على أنّه أراد الوضع كما نبه عليه في المتن (نظير استعمال اللفظ في اللفظ) الذي عرفت أنّه ليس بحقيقة و لا مجاز.

(3) لعلّه إشارة الى إشكال في المقام ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه اللّه) و هو: أنّه‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست