responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 79

و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة (1)

الرجل الجبان بلحاظ مشابهته للأسد في البخر أو في كثرة الشعر أو طول الأظفار، ففي خصوص التشابه في أبرز الصفات يكون مطّردا، و الّذي يضر بالعلامية إذا كان مطّردا في نوع العلائق إلّا أنّ مجرّد عدم الاطّراد في نوع العلاقة مع الاطّراد في شخصها لا يكفي في اعتباره علامة و لهذا ذكر في المتن: (أنّه قد ذكر الاطّراد) الظاهر في عدم ارتضائه له.

(1) هذا دفع وهم أمّا الوهم: فأنّه يمكن تصحيح علامية الاطّراد للحقيقة و إخراج المجاز عنه كليا إذا انضمّ اليه قيد مثل: (من غير تأويل أو على وجه الحقيقة)، و أمّا الدفع: فأنّ إضافة أحد القيدين و إن كان مخرجا للمجاز عنه كليا إلّا أنّه يستلزم الدّور المحال: لأنّ الإطراد يتوقف حينئذ على العلم التفصيلي بكونه على وجه الحقيقة و المفروض توقف العلم بكونه على وجه الحقيقة على الإطراد، و لا يندفع الإشكال بما اندفع في التبادر من اختلاف العلمين لأنّ العلم الّذي فرض أخذه في التعريف هو التفصيلي و العلم الإجمالي لا يفيد.

ثم إنّ سيدنا الاستاذ بنى على علامية الاطّراد بل الطريقة الوحيدة لمعرفة حقيقة الإطراد؛ لأنّ صحّة استعمال اللفظ في معنى في موارد مختلفة مع إلغاء جميع ما يحتمل كونه قرينة على إرادة المجاز يكون علامة للحقيقة، و فيه: إنّ ما ذكره أنّما يتم على القول بعدم صحّة استعمال المجاز بلا قرينة و أمّا إذا بنينا على صحته كما هو الأقرب و إنّما يحتاج الى القرينة لتفهيم المراد لا لصحّة الاستعمال فيسقط ما ذكره.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست