responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 65

لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فأنّه (1) لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى.

و هكذا [الحال‌] في طرف الموضوع (2)، و أمّا ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسي من مصيرهما الى أنّ الدلالة تتبع الإرادة (3)

بالإرادة يكون جزئيا.

(1) هذا دفع توهّم في المقام و هو: إنّ الموجب لجزئية المعنى هو أخذ الإرادة الحقيقة الخارجية في الموضوع له، و أنّا ننكر ذلك و نقول بأنّ المأخوذ في المعنى:

الإرادة المفهومية، و هي لا توجب جزئية المعنى. و الدفع هو: إنّ أحدا لم يقل بأخذ مفهوم الإرادة في المعنى بل القائلين بالتبعية يقولون بأنّ المأخوذ في المفهوم هو: الإرادة الحقيقة القائمة بشخص المستعمل، و هو موجب لجزئية المعنى.

(2) ذكر بعض المحشّين إنّ هذا من تتمة المحذور الثاني و كان حقّه أن يذكر قبل المحذور الثالث أي: إنّ الموضوع في القضية و هو (زيد) أيضا لم تكن الإرادة المأخوذة في مفهومه، إلّا أنّه يمكن أن يكون هذا الكلام راجع الى المحاذير الثلاثة أي إنّ تلك المحاذير كما تكون لازمة إذا كانت الإرادة مأخوذة في الموضوع له (المعنى) كذلك تكون لازمة إن أخذناها قيدا في الموضوع (اللفظ)، إلّا أنّه بعيد لأنّه في هذا الفرض يكون أجنبيا عن محل الكلام.

(3) المنقول عن العلمين أنّهما قالا: (إنّ الدلالة تتبع الإرادة) فقد توهّم بعض الأفاضل و هو صاحب الفصول (رحمه اللّه) أنّهما أرادا بذلك ما هو محلّ الكلام في المقام من أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة لا للمعاني المجرّدة عن القصد أي إنّ الإرادة تكون جزء أو قيدا للموضوع له.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست