responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66

فليس ناظرا الى كون الألفاظ من موضوعة للمعاني بما هي إرادة [مرادة] كما توهّمه بعض الأفاضل، بل ناظر الى أنّ (1) دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها و تتفرّع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت (2) و تفرّع الكشف على الواقع المكشوف فأنّه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات و الكشف و الدلالة مجال،

(1) هذا دفع التوهم و توجيه كلام العلمين و حاصله هو: إنّ المتكلم إذا تكلّم بكلام يكون لكلامه دلالتان إحداهما: الدلالة التصورية و هي خطور المعاني الأفرادية من الألفاظ الحاصل بمجرّد السماع منه، قهرا إذا كان المستمع عالما بالوضع و إن كان المتكلم هازلا أو نائما، و ثانيهما: الدلالة التصديقية و هي:

دلالة الجملة التركيبية على أنّ للمتكلم إذعان بثبوت النسبة الخبرية في إخباره بمجي‌ء زيد و أنّه أراد الإخبار بذلك، أمّا الدلالة الاولى، فلا تتوقف على القصد بل تحصل حتّى إذا كان المتكلم نائما أو سكرانا، و أمّا الثانية فأنّها تتوقف على قصد المتكلم و إرادته لمضمون الكلام و لولاه لم تتحقق تلك الدلالة، فلا بدّ من أن يحرز السامع إنّ المتكلم كان بصدد الإفادة و بيان مراده و كان قاصدا لظاهر كلامه حتّى يكون حجّة له على الخصم، و إذا لم يحرزه السامع فلم تحصل له تلك الدلالة و إن حصلت الدلالة الاولى لمفردات كلامه، و المبحوث عنه هنا هو الدلالة التصورية لا التصديقية.

(2) أي: إنّ تبعية الدلالة عند السامع لإرادة المتكلم بالتصديق تكون من باب تبعية مقام الإثبات و الإحراز للثبوت و الواقع و من باب تبعية الكشف و الظهور للواقع المكشوف، إذ لو لم يكن للمدلول في الواقع ثبوت لما حصلت تلك الدلالة لدى السامع.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست