اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 64
صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه، بداهة إنّ المحمول على زيد في (زيد قائم) و المسند اليه في (ضرب زيد) مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان مع أنّه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصّا (1)
الموضوع له لزم أن لا يصح الحمل و الإسناد في الجمل إلّا مع التصرّف في ألفاظ أطراف تلك الجملة؛ و ذلك لأنّ المفروض في قولك: (زيد قائم) إنّ المحمول على زيد هو (القائم المقيّد بوصف كونه مرادا)، و إنّ المسند اليه في قولك (ضرب زيد) هو (زيد المقيّد بوصف كونه مرادا)، و هو خلاف الوجدان فأنّ المحمول في الجملة الاولى هو (قائم) و المسند اليه في الجملة الثانية هو (زيد) بالبداهة و إلّا لما أمكن الحمل إلّا بالتجريد و إلغاء القيد و ذلك لأنّ فائدة الحمل هو إيجاد الاتحاد بين الموضوع و المحمول، و لهذا لا يجوز حمل المباين بل لا يتحقق ذلك الحمل فإذا كان المحمول على (زيد المقيّد بالإرادة) (القيام المقيّد بالإرادة) و الإرادتان متغايرتان لا يمكن إيجاد الوحدة بينهما المستلزم لتغاير المعنيين، إلّا أن يلتزم بالتجريد في مقام الحمل مع أنّا نرى بالضرورة صحة الحمل بدون التجريد و إلغاء القيد.
(1) هذا هو المحذور الثالث و هو: أنّه على تقدير كون الإرادة جزء المعنى الموضوع له لزم أن يكون الموضوع له في أسماء الأجناس خاصا و الوضع عامّا، و هذا و إن لم يكن مستلزما للمحذور العقلي إلّا أنّه على خلاف ما تسالموا عليه من أنّ الوضع في أسماء الأجناس عام و الموضوع له أيضا عام، و وجه الإشكال هو: أنّه على القول بتقيّد المعنى بالإرادة يكون معنى الإنسان: الحيوان الناطق المراد بالإرادة الحقيقة، لا الحيوان الناطق المطلق، و الحيوان الناطق المقيد
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 64