responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 315

أنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرّة و مرّات، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محاله يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرّده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، و أمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به و لم يشرب أو لم يتوضّأ [فعلا] فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.

لحصول الغرض مثل ما إذا أراد العبد تبديل الامتثال بامتثال آخر بأن يأتي بماء آخر قبل حصول الارتواء الّذي هو غرض الأمر في ضمن فرد أحسن أو مساو للفرد الأوّل (لأنّه كان مخيّرا قبل الشروع في الإتيان بين الفردين المساويين و أنّ ذاك التخيير يكون باقيا بعد الشروع) يكون جائزا؛ لأنّ الغرض باق حسب الفرض و مع بقاء الغرض يكون الأمر أيضا باقيا فيكون للامتثال مجالا و هذا يعبّر عنه بتبديل الامتثال بالامتثال.

و ناقشه سيدنا الاستاذ بأنّ: الواجب عقلا على المكلّف تحصيل غرض الأمر لا تحصيل غرض الآمر و في المثال المذكور في المتن إنّ غرض الأمر الّذي هو تمكن المولى من الشرب قد تحقق و غرض الآمر و إن لم يتحقق بعد، حسب الفرض إلّا أنّه لا يجب على المكلّف تحصيله، و فيه: أنّ غرض الأمر و إن كان يختلف عن غرض الآمر كما ذكره إلّا أنّ الواجب على العبد عقلا هو الإطاعة

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست