responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 314

فلا يخلو الحال إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فالمرجع هو: الأصل و إمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال و أنّما الإشكال (1) في جواز أن لا يقتصر عليها فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرّة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرّة كما لا يخفى، و التحقيق: (2) أنّ قضية الإطلاق‌

العملية لعدم وجود إطلاق للفظ فرضا و الأصل الجاري هو البراءة عن الزائد إذا كان بنحو التعدّد و الاستقلالية، و الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال (بناء على رجوع الشك في ذلك إلى الشك في المحصّل) إن كان بنحو الاتصال و الارتباطية، و إمّا أن يكون الدليل في مقام البيان فلا بدّ من الأخذ بالإطلاق و هو يقتضي الاكتفاء بالمرّة في تحقق الامتثال؛ لصدق الطبيعة على المرّة.

(1) الإشكال في جواز عدم الاقتصار إن كان بقصد امتثال الأمر و أمّا إذا لم يكن بقصد الأمر فلا ريب في جوازه، و وجه الإشكال هو: الجواز من جهة إطلاق الصيغة الغير المقيد بالمرة و عدم الجواز لتحقق الامتثال بالإتيان بالوجود الاول فيكون الثاني تشريعا محرّما.

(2) إنّ للصيغة إطلاقا بحسب الأفراد العرضية فإذا أمر المولى عبده بإطعام المسكين و أطعم مساكين متعدّدة دفعة واحدة فقد تحقق به الامتثال، و أمّا بحسب الأفراد الطولية مثل ما إذا أطعم مسكينا ثم أراد إطعام مسكين آخر هل يتحقق بالفرد الثاني الامتثال أم لا؟ ذكر (رحمه اللّه) فيه تفصيلا و هو: إنّ المأتي به إن كان علّة لحصول الغرض كما إذا أمره بسقيه الماء لرفع عطشه و تحقّق بامتثاله ذلك الغرض، فلا مجال لامتثال آخر؛ لأنّه بحصول الغرض قد سقط الأمر و مع سقوط الأمر لا يبقى مجال بامتثال آخر، و أمّا إذا لم يكن المأتي به علّة تامة

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست