responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 313

على المرّة و التكرار بكلا المعنيين و عدمها أمّا بالمعنى الأوّل فواضح و أمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات و أنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيته و تشخّصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فأنّه ممّا يقوّمه.

تنبيه: (1) لا إشكال بناء على القول بالمرّة في الامتثال و أنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فإنّه من الامتثال بعد الامتثال و أمّا على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرّة و لا على التكرار

الأوامر بالطبيعة و النزاع في هذه المسألة في المرّة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد يعبّر عنه بإيجاد واحد و إيجادات و على القول بتعلّقها بالأفراد يعبّر عنه بالفرد و الأفراد، و الفرق بين تعلّق الطلب بالطبيعة و تعلّقه بالفرد هو: إنّ الخصوصيات الشخصية بناء على الأوّل خارجة عن المطلوب و ملازمة للمطلوب و بناء على الثاني داخلة في المطلوب و مقوّمة له.

[تنبيه فى ما يحصل به الامتثال‌]

(1) هذا بيان ثمرة النزاع في المسألة و هي: إن قلنا: بدلالة الصيغة على المرّة فإن اوجد الطبيعة مرّة فلا إشكال في تحقق الامتثال به و لا يجوز الامتثال بعد الامتثال إلّا إذا كان بعنوان تبديل الامتثال بامتثال آخر فإنّ فيه كلاما سنتكلم عنه هنا و في بحث الإجزاء، و إن قلنا بدلالتها على التكرار فلا إشكال في وجوب الإتيان ثانيا و ثالثا و هكذا و ليس له الاكتفاء بالوجود الواحد؛ لأنّه على الفرض يكون الأمر باقيا و لم يتحقق الامتثال بالمرّة، و إن قلنا بعدم دلالتها على كل منهما (كما هو الصحيح) فلا يخلو من أن تكون الصيغة في مقام الإهمال و الإجمال و ليست في مقام البيان فالواجب الرجوع الى الاصول‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست