responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 300

قصد القربة، و هكذا (1) الحال في كلّ ما شك في دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز

المسبّب و ترتّبها عند وجود سببها فسببيّة الغسلات غير قابلة للجعل بل الطهارة عقيبها قابلة للجعل) أيضا لا يجري فيه حديث كما ذكره المحقق النائيني (رحمه اللّه)؛ لأنّ سببية الأكثر معلومة و سببية الأقل مشكوكة و رفعها ينتج عدم جعله سببا، و هذا يوجب التضييق. (1*)

هذا بناء على أنّ المراد من الغرض الملاك و أنّه من قبيل المسبّبات التوليدية اللازم تحصيله إلّا أنّ المحقق النائيني (رحمه اللّه) يرى أنّ المصالح و المفاسد ليست من قبيل المسبّبات التوليدية بل العمل يكون معدّا لذلك، و الصحيح: أنّ الصلاة الصحيحة في نفس الأمر سبب توليدي للعروج غايته أنّ الصحيحة النفس الأمرية مجهولة لنا و إنّ ما يأتي به المكلّف هو الصلاة الصحيحة ظاهرا و لهذا لا يكون الملاك متعلّقا للتكليف و إلّا لزم البناء على الاحتياط في جميع موارد الأقل و الأكثر.

و الصحيح في محلّ الكلام هو: إن التزمنا بعدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر كان الأصل الجاري هو: الاشتغال كما ذكره الماتن (رحمه اللّه)، و إن التزمنا بإمكان أخذه في متعلّق التكليف و إن كان بمتمّم الخطاب كان الأصل: هو البراءة كما هو الحال في جميع الأجزاء و الشرائط.

(1) أي إنّ ما ذكر من جريان قاعدة الاشتغال في الشك في اعتبار قصد الامتثال يجري في كلّ ما لا يكون اعتباره شرعيّا؛ كقصد الوجه و قصد التمييز الّذي يقول باعتبارهما بعض الفقهاء.


(1*) فوائد الاصول: ج 1 ص 165.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست