responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301

نعم (1) يمكن أن يقال: أنّ كل ما يحتمل بدوا دخله في [امتثال أمر] الامتثال و كان ممّا يغفل عنه غالبا العامّة كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و إلّا لأخلّ بما هو همّه و غرضه، أمّا إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار و كانا ممّا يغفل عنه العامة و إن احتمل اعتباره بعض الخاصّة فتدبر جيّدا. ثمّ (2) إنّه لا أظنّك أن تتوهّم‌

(1) ذكر في هذا الاستدراك: أنّه فرق بين قصد الامتثال و بين قصد الوجه و التمييز لأنّ ما يحتمل دخله في الطاعة يكون على قسمين لأنّه تارة يكون ممّا يلتفت إليه العامّة و يكون مركوزا في أذهانهم على نحو يصح للمتكلم الاعتماد على هذا التوجّه و المعاملة معه معاملة البيان، و اخرى: يكون العامّة غافلين عنه بحيث لا يلتفتون إليه إلّا بالبيان، ففي الفرض الأول لا يمكن التمسّك بالإطلاق المقامي لنفي ما شك في كونه دخيلا في الغرض و ليس له البناء على أنّه غير دخيل، بل يجب فيه الاحتياط بخلاف الفرض الثاني؛ لأنّه إذا فرض كونه دخيلا في غرض المولى و مع ذلك لم يرد بيان من المولى الحكيم فإنّه قد أخلّ بغرضه، و من عدم بيانه يستكشف أنّه لم يكن دخيلا في غرضه فتجري فيه أدلّة البراءة، و قصد الأمر يكون من القسم الأوّل كما إنّ قصد الوجه و التمييز يكون من القسم الثاني فأنّهما ممّا لم يتوجّه اليهما عامّة الناس و يكونان من مصاديق: لو كان لبان، و هذا في الحقيقة ليس تفصيلا في المسألة.

(2) هذا دفع لما يمكن أن يتوهّم في المقام و هو: أنّه لا فرق بين قصد الامتثال و سائر الأجزاء و الشرائط في أنّه في فرض الشك يكون من صغريات مسألة الأكثر و الأقل الارتباطيين، فإن قلنا في تلك المسألة بالاشتغال نقول به هنا

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست