responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 299

فاعلم: (1) أنّه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و ذلك لأنّ الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب مع الشك و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة: أنّه بالعلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا

[لزوم الاحتياط لاجل الغرض‌]

في تأسيس الأصل‌ (1) ذكر (قدّس سرّه) أنّ الأصل الجاري في المقام هو: الاشتغال سواء قلنا بالبراءة في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين أم بالاشتغال، فإن قلنا بالاشتغال فالأمر واضح و إن قلنا بالبراءة في تلك المسألة، فإنّ مسألتنا تختلف عن تلك المسألة؛ لأنّ التكليف و حدوده معلوم هنا و الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فإنّ العقل يحكم بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيجب عليه أن يأتي بالعمل بداعي أمره، و إلّا فإنّ العقاب على تركه فيما كان معتبرا واقعا لا يكون بلا بيان، و بالجملة: إنّ الشك يرجع الى كون المأتي بدون قصد الامتثال هل يكون محصّلا للغرض المطلوب أم لا؟ و في مثله لا تجري أدلّة البراءة لأنّ المحصّلات و الأسباب امور واقعية لا يكون وضعها و رفعها بيد الشارع، و حديث الرفع لا يرفع إلّا ما كان قابلا للوضع شرعا، فالشك في المحصّل دائما يكون مجرى قاعدة الاشتغال لرجوع الشك فيه الى الشك في تحقق الامتثال، بل لو قلنا: بأنّ السببيّة قابلة للجعل (على خلاف التحقيق لأنّها عبارة عن الرشح و الإفاضة و هذا لا تناله يد التشريع و الذي يقبل الجعل نفس‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست