اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 282
نعم (1) فيما كان الآمر بصدد البيان فقضيّة مقدمات الحكمة هو: الحمل على الوجوب فإنّ الندب كأنّه يحتاج الى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فإنّه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه
و ذلك لأنّ الأكملية مبنيّة على قول المشهور عند المتأخرين من أنّ الفرق بين الوجوب و الاستحباب: هو شدّة الطلب و ضعفه، و هو ممنوع بل الفارق هو عدم رضا المولى بالترك و رضاه به، فلو لم يرضى المولى بالترك كان الوجوب محقّقا و إن كان الطلب ضعيفا، و فيه: أنّه لا وجه لإنكار المبنى.
(1) ذكر في هذا الاستدراك: أنّه يمكن استفادة الوجوب بالإطلاق المقامي؛ لأنّ الآمر إذا كان في مقام البيان كما هو المفروض و لم ينصب قرينة على إرادة الندب مع أنّه مشتمل على أمر زائد على الطلب يحتاج الى البيان لأنّه مقيّد بعدم المنع من الترك، و هذا بخلاف الوجوب فإنّه غير مقيّد بقيد، إن قلت: أنّ الوجوب أيضا مقيّد بالمنع من الترك فهو مساو مع الندب في الحاجة الى القيد، قلت: أنّ المنع من الترك لم يكن مغايرا مع الطلب لأنّه في الحقيقة عبارة عن طلب ترك الترك الّذي هو عبارة عن الوجود، و هذا بخلاف الإذن في الترك، فإنّه أمر زائد لا بدّ من بيانه، مضافا الى أنّ المنع من الترك و عدم المنع منه خارجان عن مفهوم الحكمين لأنّ الأحكام بسائط و غير مركّبة، إلّا أنّ الإطلاق يقتضي الحمل على الندب كما عرفت، و هذا هو العمدة.
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 282