responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 283

المبحث الخامس: إنّ إطلاق الصيغة (1) هل يقتضي كون الوجوب توصّليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة، أو لا؟ فلا بدّ من الرجوع فيما شك في تعبّديته و توصّليته الى الأصل، لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات إحداها: الوجوب (2) التوصّلي هو: ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبّدي؛ فأنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بدّ في سقوطه و حصول غرضه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى‌

[المبحث الخامس‌] في التعبّدي و التوصلي‌

(1) البحث لا يختصّ بالصيغة بل كلّما قصد به الطلب صيغة كانت أو غيرها، و أنّما خصصناه بالصيغة لأنّ البحث هنا عنها و قد وقع البحث في أنّ الإطلاق هل يقتضي التوصّلية (بالمعنى الّذي سنذكره) أم لا؟ أي إذا شك في واجب كدفن الميت أنّه تعبّدي أو توصّلي هل إنّ هناك قاعدة تسمّى: بأصالة التوصّلية كأصالة العينية عند الشك في العينية و الكفائية، و أصالة النفسية إذا شك في النفسية و الغيرية، و أصالة التعيينية إذا شك في التعيينية و التخييرية أم لا؟ بل لا بدّ من الرجوع الى الأصل عند الشك.

[لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات‌]

[احدها الفرق بين التعبدى و التوصلى‌]

(2) هذه المقدّمة لبيان تعريف الواجب التعبّدي و الواجب التوصّلي و قد ذكروا لهما تعاريف متعدّدة، و أسدّها ما ذكره في المتن و هو: إنّ الغرض الباعث للأمر به إن كان يحصل بمجرد إتيان الفعل في الخارج و يسقط الأمر بفعله المجرّد عن قصد القربة (و إن كان الإتيان مع قصد القربة لا مانع منه و غير مخلّ بالغرض بل يكون موجبا لمزيد الثواب أو تحقّقه إلّا أنّه غير لازم) فإنّ الغرض يحصل بدونه فهو توصّلي و إن كان ذلك الغرض لا يحصل بمجرّد إتيان المأمور

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست