responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 281

المبحث الرابع: أنّه إذا سلّم (1) أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟ قيل: بظهورها فيه إمّا لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته، و الكلّ (2) كما ترى، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأقلّ لو لم يكن بأكثر و أمّا الأكملية فغير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له، و مجرّد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى.

[المبحث الرابع‌] فى أكملية الوجوب‌

(1) هذا المبحث في الحقيقة ملحق للمبحث الثاني و الأولى تقديمه على المبحث السابق و حاصله: أنّه لو قلنا: بعدم ثبوت وضع للهيئة هل إنّ هناك دليل آخر يثبت دلالتها على الوجوب؟ قيل: نعم و هو دعوى انصرافها الى الطلب الإلزامي.

(2) شروع في مناقشة دعوى الانصراف و حاصله هو: إنّ منشأ الانصراف هو أحد أمور ثلاثة و هي: كثرة الوجود و كثرة الاستعمال و الأكملية، و الكلّ محلّ إشكال أمّا بالنسبة الى كثرة الوجود و كثرة الاستعمال فالمناقشة صغروية و الصحيح: عدم تسليمها بل الأمر بالعكس؛ لكثرة المستحبات و كثرة استعمال الصيغة في الندب، و أمّا بالنسبة إلى الأكملية فالمناقشة كبروية؛ فمع تسليم أكملية الطلب الإلزامي ذكر (قدّس سرّه): أنّ ذلك لا يوجب الانصراف الظهوري لأنّ المعتبر فيه هو شدّة انس الذهن على نحو يوجب صرف الذهن اليه بمجرد سماع اللفظ، و هذا الشرط مفقود في المقام فإنّ كان هناك انصراف لا بدّ أن يكون بدويا لا يعبأ به.

و قيل: أن هذه المناقشة و إن كانت صحيحة إلّا أنّ الأولى فيها إنكار المبنى؛

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست