responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 22

اليها في مقام العمل)، هو: كثرة ما يرد على تعريف المشهور من الإشكال؛ منها أنّه ليس الاصول، اسما للعلم بل هو اسم للمعلوم، فالأنسب تبديل العلم بالصناعة خصوصا و أنّه ليس علما نظريا بل هو عملي، و منها: إنّ تعريف المشهور يختصّ بمعرفة القواعد الواقعة في طريق الاستنباط فعلا مع أنّ مسائل العلم تعمّ الوقوع الفعلي أو الشأني و عمدة ما يرد على تعريف المشهور امور:

أحدها: إنّه ليس بجامع لجميع مسائل العلم لأنّ تعريف المشهور لا يشمل حجيّة الظنّ المطلق بدليل الانسداد على نحو الحكومة؛ إذ لا علم بالحكم معه لا واقعا كما هو المفروض و لا ظاهرا لأنّه على الحكومة لا جعل من الشارع بالنسبة الى الطريق، كما لا يشمل الاصول العملية التي لا تقع في طريق الاستنباط، و أنّما هي وظائف شرعية أو عقلية للشّاك أو المتحيّر في مقام العمل، و لهذا تكون الأولوية فى المتن تعيينية و لأجل دفع هذا الإشكال أضاف الماتن في تعريفه (أو ما ينتهي اليه في مقام العمل).

و بهذه المحاولة و إن ارتفع الإشكال إلّا أنّه بذلك يخرج عن التعريف الفنّي، فأنّه من قبيل عطف جملة من المسائل على جملة اخرى مثل أن تقول في التعريف: أنّ علم الاصول عبارة عن مباحث الألفاظ و الملازمات العقلية و هكذا، فلا يمكن أن يتميّز به عن سائر العلوم، و المحاولة الأمثل لرفع الإشكال هو ما ذكره سيّدنا الاستاذ من أنّ المراد بالاستنباط في التعريف: هو التوصل الى الحجّة على الحكم و إثباته تنجيزا أو تعذيرا و إن لم يثبت به الحكم الواقعي. (1*)

ثانيها: إنّه ليس بمانع عن الأغيار بشمول التعريف لعدّة من القواعد الفقهيّه كقاعدة لا ضرر و قاعدة نفي الحرج و قاعدة الفراغ و التجاوز و غيرها ممّا يستنبط بها الحكم الشرعي، و لم يستطرق الماتن (رحمه اللّه) لهذه المناقشة.


(1*) المحاضرات: ج 1 ص 10.

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست