responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 21

ما يعمّ حكايتها فلأنّ البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلّا إنّ البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يختصّ [يخصّ‌] الأدلّة بل يعمّ غيرها و إن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى، و يؤيّد ذلك تعريف الاصول بأنّه: العلم بالقواعد (1) الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة، و إن كان الأولى تعريفه: (2) بأنّه صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو الّتي ينتهي اليها في مقام العمل بناء على أنّ مسألة حجيّة الظنّ على الحكومة و مسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكمية من الاصول كما هو كذلك ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات.

[تعريف العلم الاصول‌]

الاصول هو: (كلّما يمكن أن يكون مبدأ تصديقيا لاستنباط الأحكام و الوظائف)، فأنّه أيضا لم يكن سليما عن الإشكال.

(1) هذا هو الأمر الآخر الّذي تعرّض له في أمر الأول و هو تعريف علم الاصول و جعل ذكره مؤيّدا لما حقّقه من إنّ الأدلة الأربعة لا تكون موضوعا لعلم الاصول و التعريف المشهور لعلم الاصول هو أنّه: (العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة) و وجه التأييد أنّ المذكور في التعريف (العلم بالقواعد) و اللام فيه للاستغراق فتشمل الأدلّة الأربعة و غيرها، و إنّما جعله مؤيّدا لا دليلا لأنّ المعرّفين بهذا التعريف وهم (المشهور) جعلوا الموضوع:

الأدلّة الأربعة، و هذه قرينة عقليّة على أنّهم أرادوا من اللّام العهد فيخرج حينئذ من العموم.

(2) وجه العدول عن تعريف المشهور الى ما اختاره من التعريف أعني (أنّه صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو الّتي ينتهي‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست